جريدة عالم السياحة والاقتصاد، تهتم بصناعة السياحة باطيافها ، الشؤون الاقتصادية والبيئة والسياحة الدينية والمغامرة والسفر والطيران والضيافة

نظام المنشآت الفندقية والسياحية رقم (7) لسنة 1997

6٬667

لمادة 1

يسمى هذا النظام (نظام المنشآت الفندقية والسياحية لسنة 1997) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

الوزارة  وزارة السياحة والآثار .  

الوزير  وزير السياحة والآثار . 

اللجنة  لجنة السياحة المشكلة بمقتضى قانون السياحة المعمول به .

المادة 3

للغايات المقصودة من هذا النظام تشمل عبارة (المنشاة الفندقية) ، الفندق ، المنتجع السياحي ، الشقق الفندقية ، النزل ، الموتيل ، المخيم السياحي ، الفنادق العائمة ، والتي تقدم خدمات فندقية او اي جزء منها واي منشآت اخرى يقرر الوزير انها تعتبر من المنشآت الفندقية لغايات هذا النظام .

المادة 4

ا . يتم ترخيص المنشاة الفندقية بطلب يقدم الى الوزارة ويشترط في طالب الترخيص ان يقدم سند تسجيل او عقد ايجار للبناء القائم او المنوي انشائه وتقديم مخططات بناء موافق عليها حسب الاصول من الجهات المعنية لاعتمادها من قبل الوزارة .

ب . يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة موافقة مشروطة مدتها سنتان لتمكين طالب الترخيص من توفير الشروط والمتطلبات اللازمة على ان يباشر في البناء او التجهيز خلال مدة اقصاها سنتان وللوزير تمديد هذه الموافقة لمدة مماثلة .

المادة 5

ا . تصنف الفنادق والمنتجعات في احدى الفئات التالية :

    خمسة نجوم

    اربعة نجوم

    ثلاثة نجوم

    نجمتان

   نجمة واحدة

   غير سياحي

ب . تصنف الشقق الفندقية ، النزل ، الموتيل ، المخيم السياحي ، واية منشاة فندقية اخرى في احدى الفئات التالية .

فئة ( ا )

فئة (ب)

فئة (ج)

المادة 6

أ  . يوجه الوزير اشعارا خطيا الى صاحب المنشاة يبلغه فيه قرار التصنيف وله ان يعترض خلال مدة (15) يوما على هذا القرار.

ب. تمنح الرخصة للمنشاة الفندقية بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة.

المادة 7

أ . تستوفى الرسوم السنوية والبدلات التالية عند اصدار الرخصة او تجديدها :

1 . (500) دينار رسم ترخيص فندق ( من فئة ) خمسة نجوم

2 . (400) دينار رسم ترخيص فندق ( من فئة ) اربعة نجوم

3 . (300) دينار رسم ترخيص فندق ( من فئة ) ثلاثة نجوم

4 . (200) دينار رسم ترخيص فندق ( من فئة ) نجمتين

5 . (100) دينار رسم ترخيص فندق ( من فئة ) نجمة واحدة

6 . (50) دينارا رسم ترخيص فندق غير سياحي

7 . رسم ترخيص النزل والموتيل والشقق الفندقية والمخيم السياحي حسب ما يلي :

    · 300 دينار فئة ( ا )

    · 200 دينار فئة (ب)

    · 100 دينار فئة (ج)

8 . (20) دينارا بدل فاقد او تالف او تعديل بيانات الرخصة .

ب . يعتبر الجزء من السنة سنة كاملة لغايات استيفاء الرسوم السنوية عند الترخيص لاول مرة .

المادة 8

تجدد الرخصة حتى نهاية شهر شباط من كل سنة وفي حالة التخلف عن ذلك يدفع مبلغاً اضافيا مقداره ( 5%) من رسم الترخيص عن كل شهر او الجزء منها يستمر فيه التاخير عن تجديد الرخصة .

المادة 9

تلتزم ادارة المنشاة الفندقية القيام بما يلي :

أ . ان تخضع لادارة موحدة جميع مرافقها وتوابعها .

ب . ان تضع لافتة تحمل اسمها باللغتين العربية والانجليزية وتظهر فيها فئة تصنيفها .

ج . ان تعلق الرخصة في مكان ظاهر للعيان .

د . ان تعلن في جميع صالات الطعام والاستقبال وقاعات الجلوس والغرف الاسعار التي تتقاضاها عن اي خدمة او وجبة طعام وذلك باللغتين العربية والانجليزية وان تتقيد بها .

هـ تزويد كل زبون بفاتورة وايصال مختوم بخاتم الفندق مؤرخا وموقعا من المسؤول وتدرج فيه بنود الخدمة التي قدمت له وثمن كل منها .

و . الامتناع عن تقديم المشروبات الروحية لمن يقل عمره عن 18 سنة .

ز . مراعاة احكام قانون الصحة العامة والانظمة الصادرة بمقتضاه وعدم استخدام اي شخص في تجهيز الطعام او الشراب و تقديمه الا بعد حصوله على شهادة طبية تثبت خلوه من الامراض وفقا للتشريعات المعمول بها .

ح . توفير وسائل السلامة العامة ومتطلبات الوقاية والعمل على ابقائها جاهزة للاستعمال والمحافظة عليها وفقا لمتطلبات الدفاع المدني .

ط. توفير صندوق لحفظ الامانات للنزلاء وان يعلن عن ذلك في صالة الاستقبال باللغتين العربية والانجليزية .

ي. الزام العاملين فيها بارتداء الزي الخاص كل حسب طبيعة عمله .

ك. ان لا تعدل او تجرى اي تغيير في مرافقها وانشاءاتها الا بموافقة الوزير المسبقة .

ل. تزويد الوزارة بجميع المعلومات والاحصاءات التي تطلبها .

م. تزويد الوزارة ببرامج التدريب الادارية والفندقية والسياحية وبرامج التسويق والترويج السياحي وتفصيلات تنفيذها .

المادة 10

للوزير بناء على تنسيب اللجنة ان يقرر الموافقة على تقديم المشروبات الروحية واستخدام الفرق الفنية والموسيقية في المنشآت الفندقية .

المادة 11

أ . للوزير او من ينيبه خطياً اجراء المراقبة والتفتيش على المنشاة الفندقية للتاكد من التزامها باحكام القانون وهذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه .

ب. اذا ثبت ان مستوى المنشاة الفندقية لا يتناسب مع درجة تصنيفها وجب على اللجنة اعادة النظر في هذا التصنيف وذلك بعد انذارها ومنحها المهلة التي يقررها الوزير .

ج. للوزير ان يامر بتغيير اسم المنشاة الفندقية والسياحية اذا تبين ان الاسم القائم قد يسبب التغرير .

المادة 12

لا يجوز للمنشاة الفندقية تنفيذ برامج الرحلات السياحية داخل المملكة الا من خلال مكتب سياحة مرخص وفقاً لاحكام نظام مكاتب السياحة والسفر المعمول به .

لمادة 13

للوزير بناء على تنسيب اللجنة اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك :

أ . حسن انتظام العمل في المؤسسة الفندقية والمحافظة على اخلاقيات المهنة وآداب ممارستها وتنسيق علاقاتها مع بعضها ومع المهن السياحية الاخرى .

ب. وضع الشروط الخاصة بالمواصفات للمنشاة الفندقية والمرافق الواجب توافرها فيها والخدمات التي تقدمها والمحافظة على مستوى هذه الخدمات .

المادة 14

كل من يخالف احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون السياحة المعمول به .

المادة 15

يلغى نظام ( المؤسسات الفندقية ) رقم (49) لسنة 1966 وتعديلاته .