جريدة عالم السياحة والاقتصاد، تهتم بصناعة السياحة باطيافها ، الشؤون الاقتصادية والبيئة والسياحة الدينية والمغامرة والسفر والطيران والضيافة

النظام المعدل لنظام جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردن

325

صفحة1

3642 pic

2 صفحة2

3صفحة

4 صفحة

نحن عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الاردنية الهاشمية
بمقتضى المادة ( ‎”١‏ )م عن الدست لور
وبناء على ما قرره مج مجلس ال وزرء بتاريخ 7١/8/8‏
‏نأمر بوضع النظام الآتي :-

نظام رقم (7) لسنة ‎”071١‏

نظام معدل لنظام جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية

المادة ‎١‏ يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام جمعية مكاتب وشركات السياحة
والسفر الأردنية لسنة ١؟. ‎)٠٠‏ ويقرأ مع النظام رقم (ه١١)‏
لسنة ‎3١17‏ المشار اليه فيما يلي بالنظام الأصلي نظاما واحداً ويعمل به
من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة ؟”- تعدل المادة (؟) من النظام الاصلي بالغاء المعنى المخصص لتعريف
العضو الوارد فيها والاستعاضة عنه بما يلي: 5

العضو: مكتب السياحة والسفر المرخص وفقاً للتشريعات النافذة
في المملكة.

المادة ” تعدل المادة (؟) من النظام الأصلي بإضافة الفقرة (ج) اليها
بالنص التالي:-

ج- لا يسمح لأي من مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية ممارسة
عملها على أراضي المملكة إلا بعد الانتساب إلى الجمعية.

المادة ؛ – تعدل المادة ‎)٠١(‏ من النظام الأصلي على النحو التالى:-
أولا : بإلغاء نص الفقرة ‎)١(‏ منها والاستعاضة عنه بالنص التالي : 5
– – المصادقة على التقريرين السنويين المالي والإداري للمجدس
عن السنة المنتهية واقرار خطة عمل السنة الجديدة.

والاستعاضة عنها بعبارة (عشرة أعضاء).

المادةه- تعدل المادة ‎)١١(‏ من النظام الأصلي على النحو التالي:-

أولا: بإلغاء نص الفقرة ‎)١(‏ منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
أت يتولى ادارة الجمعية مجلس ادارة يتألف من ثمانية اعضاء
منتخبين على النحو التالي :- ٍ
‎-١‏ عضوان من مكاتب الفئة (أ) تنتخبهما هذه الفئة.
2-ثلاثة أعضاء من مكاتب الفئة (ب) تنتخبهم هذه الفئة.
3 عضو من مكاتب الفئة (ج) تنتخبه هذه الفنة.
؛- عضوان من مكاتب الفنة (د) تنتخبهما هذه الفئة.
ثانيا: بإضافة عبارة (أو اعمال المكاتب من الفئة (ه)) بعد كلمة (الكترونياً)
الواردة في الفقرة (ب) منها.
ثالثا: بإضافة الفقرة (د) اليها بالنص التالى:-
د- اذا لم يتم انتخاب مجلس جديد لأي سبب من الاسباب فيستمر
المجلس القائم بممارسة مهامه وصلاحياته الى ان يتم انتخاب
مجلس جديد وفقا لأحكام هذا النظام.

المادة”- تعدل الفقرة (أ) من المادة ‎)١7(‏ من النظام الأصلي على النحو التالي :-

اولا: بإضافة كلمة (مالكه) بعد عبارة (أن يكون) الواردة في البند (؟)
منها.

ثانيا: بإلغاء نص البند (“) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
“- أن يكون ممثله مالكا أو شريكا فيه وقد مارس المهنة مدة لا تقل
عن خمس سئوات.
المادة ‎-٠‏ تعدل المادة ‎)١7(‏ من النظام الأصلي على النحو التالى :-
أولا : بإضافة الفقرة (ج) اليها بالنص التالي:-
ج- في حال تساوي الأصوات يتم إجراء القرعة بين المرشحين الذين
تساوت عدد اصواتهم .
ثانيا: بإعادة ترقيم الفقرة (ج) الواردة فيها لتصبح (د) منها.

المادة8- يلغى نص المادة ‎)١5(‏ من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 8 ١د‏

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-

أ إعداد التقرير السنوي والحسابات المالية والختامية للسنة المنتهية
واعداد مشروع الموازنة التقديرية للسنة التالية وتقديمه للهينئة العامة
في موعد لا يتجاوز نهاية شهر اذار من كل سنة.

ب- إصدار التعليمات المالية اللاز مة لعمل الجمعية بنساع على تنسيب
الرئيس بما في ذلك التعليمات المتعلقة بتسوية الحقوق المالية للجمعية
وشطب الذمم المالية المتعذر تحصيلها والتعليمات المتعلقة بتعيين
الموظفين وتحديد حقوقهم المالية واتخاذ الإجراءات التأديبية بحقهم.

ج- تشكيل اللجان الضرورية وتحديد مهامها لمساعدته في اعماله.

د- النظر في الخلافات المهنية الناشئة بين الاعضاء من جهة وبينهم وبين
الغير واتخاد الاجراءات المناسبة بشأتها وله تفويض أي عضو من
الهيئة العامة لهذه الغاية.

ه الإحالة الى المجلس التأديبي والمصادقة على قراراته أو رفضها
أو تعديلها.

و- الموافقة على الانتساب الى أي اتحاد أو جمعية سياحية اخرى.

ز- ابداع الرأي في دراسة الجدوى الاقتصادية التي يقدمها طالب الترخيص
في حال طلبت الوزارة ذلك

ح- اتخاذ القرار المناسب في حال مخالفة الرئيس أو نائبه أو أمين السر أو

أمين الصندوق مهامهم المنصوص عليها في هذا النظام وذلك بأغلبية
خمسة من أعضائه.

المادة 5- تعدل المادة 9 ؟) من النظام الأصلي على النحو التالي :-
أولا: بإضافة الفقرة (د) اليها بالنص التالي:-

د- يدن الاشتراك في أي خدمة تقدمها الجمعية للأعضاء بما فيها
اشتراكات الصناديق الخدمية أو الاجتماعية او التكافلية التي

تنشنها الجمعية ويتم تنظيم احكامها ومقدار هذه البدلات بمقتضى
تعليمات تصدر لهذه الغاية.

15

كت تب سس الجربدة الرسمية
: مه 101

نحن عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الاردنية الهاشمية
بمقتضى المادة ( ‎”١‏ )م عن الدست لور
وبناء على ما قرره مج مجلس ال وزرء بتاريخ ‎٠.7١/8/8‏
‏نأمر بوضع النظام الآتي :-

نظام رقم (7) لسنة ‎”071١‏

نظام معدل لنظام جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية

المادة ‎١‏ يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام جمعية مكاتب وشركات السياحة
والسفر الأردنية لسنة ١؟. ‎)٠٠‏ ويقرأ مع النظام رقم (ه١١)‏
لسنة ‎3١17‏ المشار اليه فيما يلي بالنظام الأصلي نظاما واحداً ويعمل به
من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة ؟”- تعدل المادة (؟) من النظام الاصلي بالغاء المعنى المخصص لتعريف
العضو الوارد فيها والاستعاضة عنه بما يلي: 5

العضو: مكتب السياحة والسفر المرخص وفقاً للتشريعات النافذة
في المملكة.

المادة ” تعدل المادة (؟) من النظام الأصلي بإضافة الفقرة (ج) اليها
بالنص التالي:-

ج- لا يسمح لأي من مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية ممارسة
عملها على أراضي المملكة إلا بعد الانتساب إلى الجمعية.

المادة ؛ – تعدل المادة ‎)٠١(‏ من النظام الأصلي على النحو التالى:-
أولا : بإلغاء نص الفقرة ‎)١(‏ منها والاستعاضة عنه بالنص التالي : 5
– – المصادقة على التقريرين السنويين المالي والإداري للمجدس
عن السنة المنتهية واقرار خطة عمل السنة الجديدة.

 

 

نلعتس

والاستعاضة عنها بعبارة (عشرة أعضاء).

المادةه- تعدل المادة ‎)١١(‏ من النظام الأصلي على النحو التالي:-

أولا: بإلغاء نص الفقرة ‎)١(‏ منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
أت يتولى ادارة الجمعية مجلس ادارة يتألف من ثمانية اعضاء
منتخبين على النحو التالي :- ٍ
‎-١‏ عضوان من مكاتب الفئة (أ) تنتخبهما هذه الفئة.
؟- ثلاثة أعضاء من مكاتب الفئة (ب) تنتخبهم هذه الفئة.
“- عضو من مكاتب الفئة (ج) تنتخبه هذه الفنة.
؛- عضوان من مكاتب الفنة (د) تنتخبهما هذه الفئة.
ثانيا: بإضافة عبارة (أو اعمال المكاتب من الفئة (ه)) بعد كلمة (الكترونياً)
الواردة في الفقرة (ب) منها.
ثالثا: بإضافة الفقرة (د) اليها بالنص التالى:-
د- اذا لم يتم انتخاب مجلس جديد لأي سبب من الاسباب فيستمر
المجلس القائم بممارسة مهامه وصلاحياته الى ان يتم انتخاب
مجلس جديد وفقا لأحكام هذا النظام.

المادة”- تعدل الفقرة (أ) من المادة ‎)١7(‏ من النظام الأصلي على النحو التالي :-

اولا: بإضافة كلمة (مالكه) بعد عبارة (أن يكون) الواردة في البند (؟)
منها.

ثانيا: بإلغاء نص البند (“) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
“- أن يكون ممثله مالكا أو شريكا فيه وقد مارس المهنة مدة لا تقل
عن خمس سئوات.
المادة ‎-٠‏ تعدل المادة ‎)١7(‏ من النظام الأصلي على النحو التالى :-
أولا : بإضافة الفقرة (ج) اليها بالنص التالي:-
ج- في حال تساوي الأصوات يتم إجراء القرعة بين المرشحين الذين
تساوت عدد اصواتهم .
ثانيا: بإعادة ترقيم الفقرة (ج) الواردة فيها لتصبح (د) منها.

 

لاا

تسمصدة د (م الجربدة الرسمية )
المادة8- يلغى نص المادة ‎)١5(‏ من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 8 ١د‏

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-

أ إعداد التقرير السنوي والحسابات المالية والختامية للسنة المنتهية
واعداد مشروع الموازنة التقديرية للسنة التالية وتقديمه للهينئة العامة
في موعد لا يتجاوز نهاية شهر اذار من كل سنة.

ب- إصدار التعليمات المالية اللاز مة لعمل الجمعية بنساع على تنسيب
الرئيس بما في ذلك التعليمات المتعلقة بتسوية الحقوق المالية للجمعية
وشطب الذمم المالية المتعذر تحصيلها والتعليمات المتعلقة بتعيين
الموظفين وتحديد حقوقهم المالية واتخاذ الإجراءات التأديبية بحقهم.

ج- تشكيل اللجان الضرورية وتحديد مهامها لمساعدته في اعماله.

د- النظر في الخلافات المهنية الناشئة بين الاعضاء من جهة وبينهم وبين
الغير واتخاد الاجراءات المناسبة بشأتها وله تفويض أي عضو من
الهيئة العامة لهذه الغاية.

ه الإحالة الى المجلس التأديبي والمصادقة على قراراته أو رفضها
أو تعديلها.

و- الموافقة على الانتساب الى أي اتحاد أو جمعية سياحية اخرى.

ز- ابداع الرأي في دراسة الجدوى الاقتصادية التي يقدمها طالب الترخيص
في حال طلبت الوزارة ذلك

ح- اتخاذ القرار المناسب في حال مخالفة الرئيس أو نائبه أو أمين السر أو

أمين الصندوق مهامهم المنصوص عليها في هذا النظام وذلك بأغلبية
خمسة من أعضائه.

المادة 5- تعدل المادة 9 ؟) من النظام الأصلي على النحو التالي :-
أولا: بإضافة الفقرة (د) اليها بالنص التالي:-

د- يدن الاشتراك في أي خدمة تقدمها الجمعية للأعضاء بما فيها
اشتراكات الصناديق الخدمية أو الاجتماعية او التكافلية التي

تنشنها الجمعية ويتم تنظيم احكامها ومقدار هذه البدلات بمقتضى
تعليمات تصدر لهذه الغاية.

 

 

 

13

ل -ت الجربدة الرسمية 9 _-

ثانيا: بإعادة ترقيم الفقرة(د) الواردة فيها لتصبح (ه) منها.

ين
5
“يد
نائب رئيس الوزراء ووزير ثائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء
الخارجية وشؤون المفتريين ووزير الإدارة المحليي ووزير الدفاع
أيمن حسين عبدالله الصفدي توفيق محمود حسين كريشان الدكتوربشرهاني محمد الخصاونت
التخطيط والتعاون الدولي الثقافض المياه والري الشؤون السياسييٌ والبرلمانيشّ
ناصر سلطان حمزة الشريدة 2 علي حمدان عبد القادرالمايد محمد جميل موسى التجار المهندس موسى حايس موسى المعايطت
السياحت والآثار النقل الأشغال العام والإسكان
نايف حميدي محمد الفايز المهندس وجيه طيب عبد الله عزايزه المهندس يحيى موسى بيجاينج كسبي
الصناعة والتجارة والتموين العدل دولت لشؤون رئاسة الوزراء
المهندسة مها عبد الرحيم صابرعلي الدكتوراحمد نوري محمد الزيادات الدكتور ابراهيم مشهور حديثنّ الجازي
المالينّ الطاقة والثروة المعدنيّ الزراعمن
الدكتور محمد محمود سين العمسعس المهندسي هال عادل عبد الرحمن زواتي المهندس خالد موسى شحادة الحنيفات
التنميت الاجتماعية البيئة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية
أيمن رياض سعيد المفلح نبيل سليم عيسى المصاروة الدكتور محمد احمد مسلم الخلايليٌ
وزير وزير وزير الترييت والتعليم
دولج لشؤون المتابع3 والتنسيق الحسكومي دولة للشؤون القانونية ووزير التعليم العالي والببحث العلمي

الدكتور واف وصفي: سعيد ‏ مصطفي وهبي” التل محمود عواد اسماعيل الخرابشيٌ الدكتور محمد خير- احمد محمد ابو قديس

وزير وزيد وزير
دولت لشؤون الإعلام الاقتعباد الرقمي والريادة الشباب
المهندس صخر مروان د ودين احمد قاسم ذيب الهناندة محمد سلامم” فارس سليمان النابلسي
العمل الصحتٌ الداخليي
يوسف محمود علي الشمالي الدكتور فراس إبراهيم ارشيد الهواري مازن عبدالله هلال الفراييّ

 

2 الجريدة الرسمية (

نحن عبدالته الثاني ابن الحسين ملك المملكة الاردئية الهاشمية
بمقتضى المادة ( ‎”١‏ )م ن الدسد ور
وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ ‎”١6/١‏

نأمر بوضع النظام الآتي 3

نظام رقم ‎)١١5(‏ لسنة ” 5″
نظام جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية
صادر بمقتضى المادة (4 ‎)١‏ من قانون السياحة رقم ‎)٠١(‏ لسنة ‎١9487‏

المادة ‎١‏ يسمى هذا النظام نظام جمعية مكاتب وشركات السياحة
والسفر الأردنية لسنة ككاء؟” ) ويعمليه من تريتٌ
نشره في الجريدة الرسمية.
المادة ؟-أ يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظسام
المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على
غير ذلك:-
القانون : قائون السياحة
الوزارة : وزارة السياحة والاثار .

الوزير : وزير السياحة والآثار .
الجمعية : جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر

الأردنية .
المجلس2 : مجلس ادارة الجمعية .
الرئيس2 : رئيس الجمعيه .

العضو ‎٠‏ مكتب السياحة والسفر المرخص وفقاً
لأحخكقام القانون والالضمة الصادرة
بموجبه.

المهنة 2 : المهن السياحية التي يتم ترخيصها

وتجديدها وفقا لأحكام القانون .

ب- لمقاصد هذا النظخام يعتمد تعريٍ يفر(المككب)الواردفي
نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر.

 

 

 

 

 

 

“الا مستت
و 7 عي 0

المادة 7 أ تؤوسس في المملككة جمعية تسمى (جمعية مكاتب
السياحة والسفر الاردنية) تتمتع بشخصية اعتبارية
ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك
الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازنمة لتحقيق
اهدافها و لها حق التقاضي.
ب يكون مقر الجمعية الرئييسي في مدينة عمان. ولها
بقرار من المجلس فتح فروع لها في المملكة.

المادة ؛- أ- تهدف الجمعية الى ما يلي :
‎١‏ رفع مستوى المهنة وممارستها .

؟- تنمية السياحة في المملكة وتنشيطها .
“- نشر الوعي السياحي لأعضائها وللمجتمع الاردني.

ب- تتولى الجمعية في سبيل تحقيق اهدافها ما يلي:-

‎١‏ رعاية مصالح اعضائنها والمحافظة على حقوقهم
وتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والمهنية
والثقافية لهم .

‏؟” – التعاون والتنه يق ممعال وزارة والجمعيات
السياحية الاخرى المختصة بمجللات العمل
السياحي وتطويره . ‎١‏

‏”- جمع المعلومات والإحصائيات السياحية وتصنيفها
وتزويد الجهات المختصة بها.

‏+ عقد الموتمرات والاجثمااعات والندوات والمعارض
والمهرجانات السياحية داخل المملقة وخارجها

‏والمشاركة فيها وتنظيمها. |
© -المشاركة في وضع الأسس والمعايير الخاصة
بممارسة المهنة .

‏؟- التعاون مع الجمعيات والهينات المهنية والسياحية
العربية والدولية والانضمام اليها.

‏- العمل على حل الخلافات التي تقع بين الاعضاء من
جهة أو بين الاعضاء والغير من جهة اخرى.


متسس 1

/- تصديق شلهدات الخخبرة للعاملين في مجال
السياحة والسفر.

4 اصدر المجلات والنشرات الدوؤرية المهنية بعد
موافقة الجهات الرسمية المختصة .

‎٠‏ اسثكثمار أموال الجمعية بموجب تعليمات يصدرها
المجلس لهذه الغاية.

‎1١‏ إنشاء مركز للتدريب تابع للجمعية وادارتهلرفع

‏سوية العاملين في القطاع والتعاون مع الجامعات
والمعاهد المعتمدة لهذه الغاية .

‏المادة ه- يقدم طلب الانتساب الى الجمعية وفقا للأنموذج المعد
لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق اللازمة لذلك على أن
يصدر المجلس قراراً بشأئه خلال ثلاثين يومأمن
تاريخ تقديم الطلب المستوفي للشروط ويكون مقبولا
حكماً في حالة عدم اصدار القرار خلال هذه المدة .

‏المادة 5-_أ-يكون للجنعية هينة عامة تتألف من الاعضاء
المنتسبين لها .

‏ب- تعقد الهيئنة العامة للجمعية اجتماعا سنويا عاديا في
الموعد الذي يحدده المجلس خلال الأشنهر الاربعة
الأولى من السنة وفي مدة لا تتجاوز الثلاثئين من
شهر نيسان للنظر في الامور المدرجة في جدول
اعمالهاالذي يعده المجلس على ان توجه الدعوة
لعقد الاجتماع للأعضاء وإبلاغ الوزارة قبل خمسة
عشر يوما على الاقل من الموعد المحدد له مرفقا
بهالتقريرين المالي والاداري وتنشر الدعوة في
صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل كماتعلق
الدعوة على لوحة الاعلانات في مركز الجمعية
وموقعها الالكتروني .


0 م ( الجريدة الرسمية )
7 3 9

ج- يمثل المكد ب ف ي اجته اع الهية ةَ العامة مالكه أو
المنفوض في التوقيع عن الشركة في الامور
الادارية بموجب شهادة تسجيلها ولا يجوز أن يكون
مفوضا عن اي مكتب آخر.

المادة 0 أ يكون اجتماع الهيئنة العامة للجمعية قانونيا بحضور
اكثرية الاعضاء المسددين للرسووه والالتزامات
المالية المترتبة عليهم قبل سببعة ايام من موعد
الاجتماع واذالم يكتمل النصاب القائوني يؤجل
الاجتماع لمدة خمسة عشر يوما ويعتبر الاجتماع
الثاني قانونيا بمن حضر.

ب تتخفذ الهينة العامة قرازائها في الأعفمور
والموضوعات المعروضة عليهافياي اجتماع
عادي تعقده بأغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين.

ج- يرأس اجتماعات الهيئنة العامةرنئيس المجلس أو
نائبه عند غيابه واذا تغيب الاثنان فككبر اعضاء
المجلس سنا.

د يدعى مندوب من الوزارة يسميه الوزير لحضور
اجتماععات الهينة لمراقبة قانوني ةالاجتمماع
وإجراءاته والتوقيع على محضر الاجتماع وإيداع
نسخة منه لدى الوزارة:. ويعتبير أي اجتماع تعقده
الهيئة العامة باطلاً اذا لم يحضره مندوب الوزارة.

المادة 8- اذا لم تدع الهينة العامة لعقد اجتماعها العادي خلال
المدة المنصوص عليها في المادة (“) من هذا النظام .
فيدعو الوزير قبل ثلاثئة اسابيع من انتهاء المدة الى
عقد هذا الاجتماع على ان يعقد قبل الثلاثئين مسن شهر
نيسان من تلك السنة ويسري على هذا الاجتماع ما
ورد في المادة () من هذا النظام.

 

 

 

 

 

 

 

) الجريدة الرسمية ( فد

المادة 1-5أ- تدعى الهيئنة العامة لعقد اجتماع غير عادي بقرار ممن
المجلس او بناعء على طلب يقدم اليه من اعضصاء لا
يقل عددهم عن (ه )من الاعضاء المسددين
للرسوم السنوية والالتزامات المترتبة عليهم للجمعية
على ان يتتضمن قرار المجلس او طلب الاعضاء
ببدعوة الهيذ ة العام للاجتم اع. الامور
والموضوعات التي ستعرض في الاجتماع بصورة
محددة ولا يجوز عرض او بحث غيرها.

ب تسري غلئ الاجتماع غير العادي للهيئنة العامة
الاحكام والاجراءات التي تطبق على اجتماعها العادي
بمقتضى احكام هذا النظام باستثناء ما يلي:-

‎١‏ – يعتبر الاجتماع غير العادي ملفى اذالم يتوافر
النصاب القانوني لعقده .
؟- تصدر الهيئة العامة قراراتها بموافقة ثلثي الاعضاء الحاضرين .

‏المادة ‎-٠١‏ تتولى الهيئة العامة في اجتماعهاالسنوي العادي

‏المهام والصلاحيات التالية :-

‏59 مناقث 6 التقَردٍ راك نوي للمجط س عن السنة
المنتهية السابقة واقرار خطة عمل السنة الجديدة .

‏ب تصديق الحسابات الختامية المالية للسنة المنتهية
واقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة التالية.

‏ج- اختيار محاسب قانوني للجمعية لمدة سنة وتحديا
اتعابه,.

‏د انتخاب اعضاء المجلس.

‏هاي امور اخرى تتعلق بالمهنة على ان تقدم خ خطياالى
المجلس مالا يقل عن عشرين عضوأ قبل موعد
اجتماع الهيئة العامة بأربعة عشر يومآً على الاقل .

‏المادة ‎-1-1١‏ يتولى ادارة الجمعية مجلس ادارة يتألف من سبعة
اعضاء منتخبين على النحو التالي:.
‎-١‏ عضوان من مكاتب الفنة () تنتخبهما هذه
الفئنة.


0 9 ١ ‏آ/‎

؟ ثلاتنة أعضاء من مكاتب الفنة (ب) تنتخبهم

هذه الفئة.
*- عضوان من مكاتب الفنة (ج) تنتخبهما هذه
الفنة.

ب للوزير تسمية عضو مراقب عن الاشخاص الذين
يمارسون أياًمن اعمال مكاتب السياحة والسفر
الكترونياً دون ان يكون له ح ق التصويت في

المجلس.
ج١1‏ تكقون مدة المجلس ثلاث سنوات من تريخ
انتخابه

لأكثر من دورتين متتاليتين.

المادة ؟١-‏ أ- يشترط في العضو طالب الترشيح للمجلس ما يلي:-
‎١‏ ان يكون اردني الجنسيه.
؟- أن يكون كامل الاهلية ومتمتعا بحقوقه المدنية.
“ أن يكون قد مارس المهنة مدة لاتقل عن خمس
سنوات.
4 – أن تكون رخصته سارية المفعول .
ه ‏ أن يكون مسددا للرسوم والالتزامات المترتبة عليه

5- أن يسدد للجمعية رسم ترشيح غير مسترد مقداره
مائة دينار.

أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه
بجناية و بجنحة مخكلة بالشرف او ببالإفلاس
الاحتيالي ما لم يرد اليه اعتباره.

6 أن لاا يكون عليه مطالبات مالية غير مسددة مثبتة
بقرار من لجنة الشكاوي المنبثقة عن الجمعية ولم
ترد بحقهأي شكاوى محقة وص حيحة تختص
بالمهفة من داخل المملكقة وخارجهاولمتتم
تسويتها حسب الاصول.

 

 

 

 

 

 

ست اع
فر الجريدة الرسمية 2 .©

ب يحدد طالب الترشيح المقعد الذي يريد تمثيله شريطة
أن يكون مرخصاً له بالفئة التي يرغب الترشح عنها.

3 مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يشترط
في طالب الترشح عن مقعد الففة (ب) ان يكون قد
حقق سياحة وافدة بمالا يقل عن خمسة اآلاف ليلة
فندقية على الاقل في السنة التي سبقت الانتخابات.

د- يجوز للعضو المرخص له بجميع التخصصات ان
يختار الترشج والتصويت لففة واحدة دون غيرهها
وبعدد المقاعد المخصصة لها.

هلا يجوز تكرار الترشح بين الشركاء في المكتب الواحد
عن دورتين متتاليتين .

المادة ‎١‏ أ يحدد العضو قبل بدء الانتخابات فنة المرشح الذي
يريد أن يصوت له شريطة أن يكون مرخصاله
بالفئة نفسها .

ب – مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ؛ يتم
انتخاب ممثلي المكاتب من الفنة ب العاملة فى
مجال السياحة الوافدة من المكاتب فئة زب) العامة
في مجال السياحة الوافدة5. اما اذا كان العضو
مرخصا له بأكثر من فنة واحدة ويعمل في مجال
أو أكثر من ض منها السياحة الوافدة فيشترط أن
يكون في هذه الحالة قد حقق سياحة وافدة بواقع
ألفي ليلة على الاقل ف سي ال نة الني سبقت
الانتخابات للتصويت على هذه الفنة .

المادة 5 ‎١‏ أ- يبدأ الترشح لعضوية المجلس وفقا لأحكام هذا النضام
قبل ثلاثئين يوما من الموعد المحدد لاجتماع الهيئنة
العامة العادي الذي يجري فيهانتخاب المجلس
وينتهي قبل سبعة ايام من ذلك الموعد.

 

 

 

» ‏الجريدة الرسمية‎ (١

المادة ‎1١686‏ أ تشكل

ومن غير المرشحين و يفوضهم المجلس بذلك خطيا
طلبات الترشح ومدى مطابقتها للقانون والنظام وتوافر
الشروط المقررة لذلك فيها.

تشكل الهيئنة العامة في اجتماعهاالذي تجري فيه
الانتتخابات لجنة د سفى (لجذ الاشثراف على
الانتخابات) تتألف من ثلائةاعضاء من غير
المرشحين وتنتخب اللجنة رئيسا لها من بين
اعضائها. إضافة الى موظف يسميه الوزير وتفرز
الاسماء المرشحة وفق ألمج ال عمل المكتب
للتصويت عليها.

ب- تقوم اللجنة بانتخاب اعضاء المجلس وتوزيع

ع

د

أوراق الاققتراع على الاعضاء وجمعهاوفرز
الاصوات واعلان نتانج الانتخضاب وتنظيم محضصر
بأعمالها وله الاستعانة بلجنة فرعية و أكثر
تؤلف كل منها من أعضاء من الهينة العامة من
غير المرشحين لمساعدتها في فرز الأصوات وذلك
تحت إشرافها المباشر.

يجري انتخاب أعضاء المجلس بالاقتراع السري
على أوراق ممهورة بخاتم الجمعية وموقعهة من
رئيس لجنة الانتخاب وتهمل أي ورقة اقتراع لا
تتوافر فيها هذه الشروط .

– تفصل اللجنة في الاعتراضات التي تقدم إليهافي
أثناء عملي الالتخاب سواعء أكانت على أوراقٍ
الاققراع أو على أي من الإجراءات الأخرى وللجنة
حكن أي ورقة أو قبولها إذا تبين لهاان هناك
أسبابا موجبة ل ذنك. وتصدر اللجنة قراراتها
بالأكثرية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

– – (م الجريدة الرسمية ©

ه – إذا أدرج في ورقة الاقتراع عدد من أسماء المرشحين
يزيد على عدد المطلوب انتخابه فيؤخذ هذا العدد حسب
تسلسل الأسماء من بداية الورقة ويهمل ما زاد عليه
كما تعتبر الورقة التي تحتوي على أسماء اقل من العدد
المطلوب صحيحة بالنسبة لما ورد فيها من أسماء.

و- تهمل _أوراق الاقتراع غير المقروءةاوالتي
تتضمن أي كلمة أو عبارة غير لائقة اخلاقياأو
التي تدل على شخصية العضو المقترع.

ز- تحفظ وراق الاققتراع في الجمعية ويتم إتلافها
بقرار من المجلس بعد مرور سنة على اجراء
الانتخابات.

حَ- يرسل المجلس المنتخفب إلى الوزير نسخة من
محضر اجتماع الهيئة العامة.

المادة ‎١5‏ أ يعتبر فائزا بعضوية المجلس من حصل على اعلى
الاصوات من بين المرشحين عن كل فئنة واذا
تساوت الاصوات التي ححصل عليها مرش حان او
اكثشرمن الفنة نفسها فيتم اختيار احدهم بالقرعة
التي تجريها لجنة الاشراف على الانتخابات .

ب- اذا لم يتقدم لعضوية المجلس ال اسيعة مرشحين
حسب الفثفات المنتصوص عليها في المادة(١ ‎(١‏
‏من هذ النظام اعتبروا فانزين بالتزكية واذالم
يتوافر العدد الكافي من المرشحين فيحق للهيئنة
العامة خلال انعقاد الاجتماع اكمال ذلك العدد
بانتخابهم من اعضائها لعضوية المجلس وفقا
لأحكام هذا النظام » واذا تعذر ذلك يتولى الاعضاء
الفائزون من المجلس اكمال ذلك العدد من اعضاء
الجمعية وفقا لا حكام هذا النظام .

 

 

1 سس
فر الجريدة الرسمية (

المادة 1-197 يتتفب المجلس من بين أعضانه في أول اجتماع
يعقده رئيسا ونائبا للرئيس واميناللسر وامينا
ب- يتم انتخاب الرئيس من بين اعضاء المجلس بالاقتراع السري.
ج- يتولى نائب الرئيس مهام الرئيس عند غيابه.

المادة ‎١6‏ يجتمع المجلس مرة كل شهر على الاقل بدعوة من
رئيسه او نائبه عند غيابه ويكون اجتماع ه قانونيا
بحضور اكثرية أعضائنه على ان يكون الرنيس او
نانلبه من بينهم. ويتخذ قراراته باكثريهاصوات
الحاضرين وفي حال تساوي الاصوات يرججخ الجانب
الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

المادة ‎1١94‏ يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-

أ إعداد التقرير السنوي والحسابات المالية والختامية
للسنة المنتهية واعداد مشروع الموازنة التقديرية
للسنة التالية وتقديمه للهيئنة العامة. على ان يتم
انجاز ذلك في موعد لا يتجاوز نهاية شهر شباط مسن
كل سنة. ْ

ب-إصدار التعليمات المالية اللازمة لعمل الجمعية بناء
على تنسيب الرنيس يما في ذلك التعليمات المتعلقة
بتسسِين الموظفين وتحديد حقوقهم المالية واتخاذ
الإجراءات التأديبية بحقهم.

ج تشكيل اللجان الضرورية لمساعدته فياعماله
وتحديد مهامها .

قن النظضر في الخلافات المهنية الناشنة بين الاعضاء من

جهة وبينهم وبين الغيرمن جهةاخرى واتخاذ
الاإجراءات المناسبة بشانها.

 

 

– يحب ‎١‏ “اع
م ا ل 2

– الإأحالة الى المجلس التأديبي والمصادقة على قراراته
أو رفضها أو تعديلها. [ْ ظ

و- النضر في الانتساب الى أي اتحاد أو جمعية سياحية
اخرى.

ز- ابداءالرأي في دراسة الجدوى الاقتصددية التسي
يقدمها طالب الترخيص في حال طلبت الوزارة ذلك .

ح- طرح الثقة بالرئيس في حال مخالفته أيا من مهامه
المنتصوص عليها في المادة ‎)7٠0(‏ من هذ النظام
وذلك بأغلبية أربعة من اعضائه.

المادة ‎٠٠‏ يقي الرئيس المهام والصلاحيات التالية:-
تنفيِذالقرارات والاتفاقيات التي وافق عليهها
المولبيع.
تمئِْلالجمعيةلدى الغير وفق القراراتالتي
يصدرها المجلس.

ج- إدارة شؤون الجمعية الادارية والمالية وفقالأحكام
هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

د أي صلاحيات أخرى يكلفه المجلس بها.

المادة١7‏ أ يتولى امين سر الجمعية المهام والصلاحيات
التالية:-
‎١‏ تنظيم سجلات الجمعية وقيودها وحفظها.
؟-اعداد جداول اعمال اجتماعات المجلس والهيئنة
العامة وتدوين محاضرهما والقرارات التي تصدر
عن كل منهما في سجل خاص. .
ب – يتولى امين صندوق الجمعية المهام والصلاحيات
التالية:
‎١‏ تنظيم السجلات المالية وسائر الوفائق المالية
الخاصة بالجمعية وفقاً للأصول المحاسبية

وحفظها .

 

 

الجريدة الرسمية
جريكة الرسمعيع

التوقيع على المعاملات المالية للجمعية بالاشتراك
معالرئيس وفقاللتعليمات التي يصدرها المجلس
لهذه الغاية.

المادة ‎7١‏ أ يشكل مجلس تأديبي أو اكثر من ثلائة اشخاص يعين
المجلس اثثنين منهم من غير اعضااله ويعين
الوزير العضو الثالث من موظفي الوزارة على ان
لا تقل درجته عن الأولى.

ب- تتم إحالة العضو الى المجلس التأديبي من المجلس بناء على
شكوى خطية من اي شخص أو جهة أو اذا علم المجلس بهذه
المخالفة.

– ينتثر المجلئس التاديبي في مخالفة الاعصاعء لأي
مي الالتزامات المترتبة عليهم المنصوص عليها
في القانون وهذا النظام ومدونة السلوك المهني»
كماينظشر في أي مخالفة للأعضاء لأسن
الالتزامات التعاقدية المترتبة عليهم تجاه الغير.

د – يجتمع المجلس التأديبي في الجمعية بحضور جميع اعضانه
ويصدر قراراته بالأكثرية على أن يصادق عليها المجلس.

ه للمجلس التأديبي اتخاذ اي من القرارات المبينة أدناه بحق
العضو المخالف:

‎١‏ التنبيه.
5 الانذار
*”- وقف العضوية لمدة مؤقتة.
4- الغاء عضويته من الجمعية.

‏المادة 7 يفقد الرئيس وعضو المجلس حسب مقتضى الحال
العضوية في المجلس في اي من الحالات التالية:
أ- إذا تخلف عن حصضصور ثلائنة اجتماعهات متتالية أو
سبعة اجتماعات متفرقة دون عذر مشروع يقبله
المجلس.
ب-إذا صدر بحقه حكم قطعي بجناية أو بجنحة مخلة
بالشرف والآداب العامة أو بالإفلاس الاحتيالي.


27

) الجريدة الرسمية 1

ج- إذا الفي ترخيص المككب الذي يملكه أو يمثله لأي
سبب من الاسباب.
د إذا استقال خطياأ وقبلت استقالته.

ه اذا أخل بقواعد ممارسة المهنة وآدابها وصدر بحقه
قرار من المجلس التدأديبي بالفاء عضويته
وصادق عليه المجلس. ا

و إذا فقد أي منهما الأهلية.

المادة؛ ؟”- يفقد عضو الهينة العامة عضويته من الجمعية في أي

من الحالات التالية:-

أ- إذا ألغيفت رخصة ممارسة المهنة الممنوحة له
بشكل نهائي من الوزارة أو بحكم قضائي.

ننا إذا توقف عن ممارسه المهنه نهائيا.

ج- إذا أخل بقوا عد ممارسة المهنة وآدابهاوص در
بحقه قرار من المجلس التأديبي بإلغفاء عضويته 2
وأقره المجلس واصدرت الهيئة العامة قرارا بذلك,

المادة 78 أ اذا شغر مركز أي عضو في المجلس بما فيه الرئيس
فيدعى المرشح الذي حصل على اعلى عدد من
الأصوات بعد الأعضاء المنتخبين حسب فنةٌ
المكتب الشاغر ليكون عضواً في المجلس للمدة
المتبقية من عضويته. وفي حال تساوي عضوين
أو أكثر في الأصوات: يتم تم إجراء القرعة بينهماء
وإذا تعذر ذلك ‎٠‏ فيعين المجلس من بين أعضاء
الهيية العامة من تتوافر فيه شروط العضوية
ليكون عضواً فيه على أن لا يزيد عدد المعينين في
المجلس في هذه الحالة عن أربعة أعضاء.
ب مع مراعةة اأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة إذا شغر
منتصب الرئيس لأي سيب يتولى المجلس انتخاب
المتبقية من عضويته .

 

 

2 ذل

المادة 75- أ- يتم حل المجلس من الوزير في الحالات التالية:-
‎١‏ إذا تقرر بطلان الانتخاب كلياً أو بطلان انتخاب
أكثرية أعضاء المجلس.
5 – في حال شغور عضوية أربعة أعضاء أو أكثر من
أعضاء المجلس في وقت واحد لأي سبب من
الأسباب.
*- إذا ثبت وجود فساد مالي أو إداري.
ب يشكل الوزير لجنة مؤقتة لإدارة شوون الجمعية
مدة لا تتجاوز ثلاثنة أشهر من تاريخ حل المجلس
القديم.
المادة ‎-7٠‏ أ- تستوفي الجمعية من العضو الرسوم التالية:-
اد زعده ١)الف‏ دينار رسم الانتساب لاول مرة.

؟- (.5″) ثلاثمائ وحمب ين ديد ارا رس م أذ تراك

(50″) ثلاثمانة وخمسين دينارا رسم اشتراك فرع
لآول مرة.

4 – (00*) ثلاثمانة وخمسين دينارارسماشتراك
سنوي للفرع.

ب- يتم دفع رسم الاشتراك السنوي المنصوص عليه في
الفقسنة ( (أ) من هذه المادة خلال شهري كانون الثاني
لأول مرة ويعتبر الجزعءعه ن ال نك نة كاملة
لغايات استيفاء الرسوم .

ج- يستوفى مبلغ اضافي من كل عضو يتخلف عن دفع
الرسوم في موعدها المقرر بموجب هذا النظسام
بنسبة (9/5) من قيمة الرسم السنوي عن كل شهر
أو اي جزء منه.

 

 

 

 

د لمجلس الادارة في حال تخلف العضو عن سداد
الرسوم والالتزنامات المالية المترتبة عليه للجمعية
وقف عضويته إلى حين تسديد هذه الرسوم
والالتزامات.

المادة78- تبدا السنة المالية للجمعية في اليوم الاول من شهر
كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي
والثلاثين من شهر كانون الاول من السنه نفسها.

المادة 95 ؟ – تتكون الموارد المالية للجمعية مما يلي –

أ-رسوالانت اب ورسم الاشتراك الستوبي ورسوم

ب- ريع استثمار اموال الجمعيه.

ج- بدلالاشتراك في الدورات التدريبية التي تعقدها
الجمعية ود دل الاشتراكات ف ي ند راتها واثغمان
مطبوعاتها كما يحددها المجلس .

د التبرعات والهبات والايرادات الاخرى التي يوافق
عليها الوزير .

المادة ‎٠‏ يستمر المجلس القائم عند نفاذ احكام هذا النظام بإدارة
شؤون الجمعية الى ان يتم انتخاب مجلس جديد وفقا
لاحكام هذا النظام.

المادة ‎”١‏ اذا حلت الجمعية لأىي سبب تؤول اموالها المنقولة
وغير المنقولةالى الجهة او الجهات التي تحددها
الهيئة العامة بعد موافقة الوزير .

المادة ؟”- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا
النظام.

 

 

 

 

 

 

 

ا

المادة *”- يلغى نظام جمعية وكلاء السياحة والسفر الاردنية رقم
(١؟)لسنة ‎١9907‏ على أن تبقى التعليمات الصادرة

بمفقتصاه سارية المفعغول !ا
يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.

 

ثانيا: بإعادة ترقيم الفقرة(د) الواردة فيها لتصبح (ه) منها.

ين
5
“يد
نائب رئيس الوزراء ووزير ثائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء
الخارجية وشؤون المفتريين ووزير الإدارة المحليي ووزير الدفاع
أيمن حسين عبدالله الصفدي توفيق محمود حسين كريشان الدكتوربشرهاني محمد الخصاونت
التخطيط والتعاون الدولي الثقافض المياه والري الشؤون السياسييٌ والبرلمانيشّ
ناصر سلطان حمزة الشريدة 2 علي حمدان عبد القادرالمايد محمد جميل موسى التجار المهندس موسى حايس موسى المعايطت
السياحت والآثار النقل الأشغال العام والإسكان
نايف حميدي محمد الفايز المهندس وجيه طيب عبد الله عزايزه المهندس يحيى موسى بيجاينج كسبي
الصناعة والتجارة والتموين العدل دولت لشؤون رئاسة الوزراء
المهندسة مها عبد الرحيم صابرعلي الدكتوراحمد نوري محمد الزيادات الدكتور ابراهيم مشهور حديثنّ الجازي
المالينّ الطاقة والثروة المعدنيّ الزراعمن
الدكتور محمد محمود سين العمسعس المهندسي هال عادل عبد الرحمن زواتي المهندس خالد موسى شحادة الحنيفات
التنميت الاجتماعية البيئة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية
أيمن رياض سعيد المفلح نبيل سليم عيسى المصاروة الدكتور محمد احمد مسلم الخلايليٌ
وزير وزير وزير الترييت والتعليم
دولج لشؤون المتابع3 والتنسيق الحسكومي دولة للشؤون القانونية ووزير التعليم العالي والببحث العلمي

الدكتور واف وصفي: سعيد ‏ مصطفي وهبي” التل محمود عواد اسماعيل الخرابشيٌ الدكتور محمد خير- احمد محمد ابو قديس

وزير وزيد وزير
دولت لشؤون الإعلام الاقتعباد الرقمي والريادة الشباب
المهندس صخر مروان د ودين احمد قاسم ذيب الهناندة محمد سلامم” فارس سليمان النابلسي
العمل الصحتٌ الداخليي
يوسف محمود علي الشمالي الدكتور فراس إبراهيم ارشيد الهواري مازن عبدالله هلال الفراييّ

2 الجريدة الرسمية (

نحن عبدالته الثاني ابن الحسين ملك المملكة الاردئية الهاشمية
بمقتضى المادة ( ‎”١‏ )م ن الدسد ور
وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ ‎”١6/١‏

نأمر بوضع النظام الآتي 3

نظام رقم ‎)١١5(‏ لسنة ” 5″
نظام جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية
صادر بمقتضى المادة (4 ‎)١‏ من قانون السياحة رقم ‎)٠١(‏ لسنة ‎١9487‏

المادة ‎١‏ يسمى هذا النظام نظام جمعية مكاتب وشركات السياحة
والسفر الأردنية لسنة ككاء؟” ) ويعمليه من تريتٌ
نشره في الجريدة الرسمية.
المادة ؟-أ يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظسام
المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على
غير ذلك:-
القانون : قائون السياحة
الوزارة : وزارة السياحة والاثار .

الوزير : وزير السياحة والآثار .
الجمعية : جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر

الأردنية .
المجلس2 : مجلس ادارة الجمعية .
الرئيس2 : رئيس الجمعيه .

العضو ‎٠‏ مكتب السياحة والسفر المرخص وفقاً
لأحخكقام القانون والالضمة الصادرة
بموجبه.

المهنة 2 : المهن السياحية التي يتم ترخيصها

وتجديدها وفقا لأحكام القانون .

ب- لمقاصد هذا النظخام يعتمد تعريٍ يفر(المككب)الواردفي
نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر.

“الا مستت
و 7 عي 0

المادة 7 أ تؤوسس في المملككة جمعية تسمى (جمعية مكاتب
السياحة والسفر الاردنية) تتمتع بشخصية اعتبارية
ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك
الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازنمة لتحقيق
اهدافها و لها حق التقاضي.
ب يكون مقر الجمعية الرئييسي في مدينة عمان. ولها
بقرار من المجلس فتح فروع لها في المملكة.

المادة ؛- أ- تهدف الجمعية الى ما يلي :
‎١‏ رفع مستوى المهنة وممارستها .

؟- تنمية السياحة في المملكة وتنشيطها .
“- نشر الوعي السياحي لأعضائها وللمجتمع الاردني.

ب- تتولى الجمعية في سبيل تحقيق اهدافها ما يلي:-

‎١‏ رعاية مصالح اعضائنها والمحافظة على حقوقهم
وتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والمهنية
والثقافية لهم .

‏؟” – التعاون والتنه يق ممعال وزارة والجمعيات
السياحية الاخرى المختصة بمجللات العمل
السياحي وتطويره . ‎١‏

‏”- جمع المعلومات والإحصائيات السياحية وتصنيفها
وتزويد الجهات المختصة بها.

‏+ عقد الموتمرات والاجثمااعات والندوات والمعارض
والمهرجانات السياحية داخل المملقة وخارجها

‏والمشاركة فيها وتنظيمها. |
© -المشاركة في وضع الأسس والمعايير الخاصة
بممارسة المهنة .

‏؟- التعاون مع الجمعيات والهينات المهنية والسياحية
العربية والدولية والانضمام اليها.

‏- العمل على حل الخلافات التي تقع بين الاعضاء من
جهة أو بين الاعضاء والغير من جهة اخرى.


متسس 1

/- تصديق شلهدات الخخبرة للعاملين في مجال
السياحة والسفر.

4 اصدر المجلات والنشرات الدوؤرية المهنية بعد
موافقة الجهات الرسمية المختصة .

‎٠‏ اسثكثمار أموال الجمعية بموجب تعليمات يصدرها
المجلس لهذه الغاية.

‎1١‏ إنشاء مركز للتدريب تابع للجمعية وادارتهلرفع

‏سوية العاملين في القطاع والتعاون مع الجامعات
والمعاهد المعتمدة لهذه الغاية .

‏المادة ه- يقدم طلب الانتساب الى الجمعية وفقا للأنموذج المعد
لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق اللازمة لذلك على أن
يصدر المجلس قراراً بشأئه خلال ثلاثين يومأمن
تاريخ تقديم الطلب المستوفي للشروط ويكون مقبولا
حكماً في حالة عدم اصدار القرار خلال هذه المدة .

‏المادة 5-_أ-يكون للجنعية هينة عامة تتألف من الاعضاء
المنتسبين لها .

‏ب- تعقد الهيئنة العامة للجمعية اجتماعا سنويا عاديا في
الموعد الذي يحدده المجلس خلال الأشنهر الاربعة
الأولى من السنة وفي مدة لا تتجاوز الثلاثئين من
شهر نيسان للنظر في الامور المدرجة في جدول
اعمالهاالذي يعده المجلس على ان توجه الدعوة
لعقد الاجتماع للأعضاء وإبلاغ الوزارة قبل خمسة
عشر يوما على الاقل من الموعد المحدد له مرفقا
بهالتقريرين المالي والاداري وتنشر الدعوة في
صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل كماتعلق
الدعوة على لوحة الاعلانات في مركز الجمعية
وموقعها الالكتروني .


0 م ( الجريدة الرسمية )
7 3 9

ج- يمثل المكد ب ف ي اجته اع الهية ةَ العامة مالكه أو
المنفوض في التوقيع عن الشركة في الامور
الادارية بموجب شهادة تسجيلها ولا يجوز أن يكون
مفوضا عن اي مكتب آخر.

المادة 0 أ يكون اجتماع الهيئنة العامة للجمعية قانونيا بحضور
اكثرية الاعضاء المسددين للرسووه والالتزامات
المالية المترتبة عليهم قبل سببعة ايام من موعد
الاجتماع واذالم يكتمل النصاب القائوني يؤجل
الاجتماع لمدة خمسة عشر يوما ويعتبر الاجتماع
الثاني قانونيا بمن حضر.

ب تتخفذ الهينة العامة قرازائها في الأعفمور
والموضوعات المعروضة عليهافياي اجتماع
عادي تعقده بأغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين.

ج- يرأس اجتماعات الهيئنة العامةرنئيس المجلس أو
نائبه عند غيابه واذا تغيب الاثنان فككبر اعضاء
المجلس سنا.

د يدعى مندوب من الوزارة يسميه الوزير لحضور
اجتماععات الهينة لمراقبة قانوني ةالاجتمماع
وإجراءاته والتوقيع على محضر الاجتماع وإيداع
نسخة منه لدى الوزارة:. ويعتبير أي اجتماع تعقده
الهيئة العامة باطلاً اذا لم يحضره مندوب الوزارة.

المادة 8- اذا لم تدع الهينة العامة لعقد اجتماعها العادي خلال
المدة المنصوص عليها في المادة (“) من هذا النظام .
فيدعو الوزير قبل ثلاثئة اسابيع من انتهاء المدة الى
عقد هذا الاجتماع على ان يعقد قبل الثلاثئين مسن شهر
نيسان من تلك السنة ويسري على هذا الاجتماع ما
ورد في المادة () من هذا النظام.

) الجريدة الرسمية ( فد

المادة 1-5أ- تدعى الهيئنة العامة لعقد اجتماع غير عادي بقرار ممن
المجلس او بناعء على طلب يقدم اليه من اعضصاء لا
يقل عددهم عن (ه )من الاعضاء المسددين
للرسوم السنوية والالتزامات المترتبة عليهم للجمعية
على ان يتتضمن قرار المجلس او طلب الاعضاء
ببدعوة الهيذ ة العام للاجتم اع. الامور
والموضوعات التي ستعرض في الاجتماع بصورة
محددة ولا يجوز عرض او بحث غيرها.

ب تسري غلئ الاجتماع غير العادي للهيئنة العامة
الاحكام والاجراءات التي تطبق على اجتماعها العادي
بمقتضى احكام هذا النظام باستثناء ما يلي:-

‎١‏ – يعتبر الاجتماع غير العادي ملفى اذالم يتوافر
النصاب القانوني لعقده .
؟- تصدر الهيئة العامة قراراتها بموافقة ثلثي الاعضاء الحاضرين .

‏المادة ‎-٠١‏ تتولى الهيئة العامة في اجتماعهاالسنوي العادي

‏المهام والصلاحيات التالية :-

‏59 مناقث 6 التقَردٍ راك نوي للمجط س عن السنة
المنتهية السابقة واقرار خطة عمل السنة الجديدة .

‏ب تصديق الحسابات الختامية المالية للسنة المنتهية
واقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة التالية.

‏ج- اختيار محاسب قانوني للجمعية لمدة سنة وتحديا
اتعابه,.

‏د انتخاب اعضاء المجلس.

‏هاي امور اخرى تتعلق بالمهنة على ان تقدم خ خطياالى
المجلس مالا يقل عن عشرين عضوأ قبل موعد
اجتماع الهيئة العامة بأربعة عشر يومآً على الاقل .

‏المادة ‎-1-1١‏ يتولى ادارة الجمعية مجلس ادارة يتألف من سبعة
اعضاء منتخبين على النحو التالي:.
‎-١‏ عضوان من مكاتب الفنة () تنتخبهما هذه
الفئنة.


0 9 ١ ‏آ/‎

؟ ثلاتنة أعضاء من مكاتب الفنة (ب) تنتخبهم

هذه الفئة.
*- عضوان من مكاتب الفنة (ج) تنتخبهما هذه
الفنة.

ب للوزير تسمية عضو مراقب عن الاشخاص الذين
يمارسون أياًمن اعمال مكاتب السياحة والسفر
الكترونياً دون ان يكون له ح ق التصويت في

المجلس.
ج١1‏ تكقون مدة المجلس ثلاث سنوات من تريخ
انتخابه

لأكثر من دورتين متتاليتين.

المادة ؟١-‏ أ- يشترط في العضو طالب الترشيح للمجلس ما يلي:-
‎١‏ ان يكون اردني الجنسيه.
؟- أن يكون كامل الاهلية ومتمتعا بحقوقه المدنية.
“ أن يكون قد مارس المهنة مدة لاتقل عن خمس
سنوات.
4 – أن تكون رخصته سارية المفعول .
ه ‏ أن يكون مسددا للرسوم والالتزامات المترتبة عليه

5- أن يسدد للجمعية رسم ترشيح غير مسترد مقداره
مائة دينار.

أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه
بجناية و بجنحة مخكلة بالشرف او ببالإفلاس
الاحتيالي ما لم يرد اليه اعتباره.

6 أن لاا يكون عليه مطالبات مالية غير مسددة مثبتة
بقرار من لجنة الشكاوي المنبثقة عن الجمعية ولم
ترد بحقهأي شكاوى محقة وص حيحة تختص
بالمهفة من داخل المملكقة وخارجهاولمتتم
تسويتها حسب الاصول.

ست اع
فر الجريدة الرسمية 2 .©

ب يحدد طالب الترشيح المقعد الذي يريد تمثيله شريطة
أن يكون مرخصاً له بالفئة التي يرغب الترشح عنها.

3 مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يشترط
في طالب الترشح عن مقعد الففة (ب) ان يكون قد
حقق سياحة وافدة بمالا يقل عن خمسة اآلاف ليلة
فندقية على الاقل في السنة التي سبقت الانتخابات.

د- يجوز للعضو المرخص له بجميع التخصصات ان
يختار الترشج والتصويت لففة واحدة دون غيرهها
وبعدد المقاعد المخصصة لها.

هلا يجوز تكرار الترشح بين الشركاء في المكتب الواحد
عن دورتين متتاليتين .

المادة ‎١‏ أ يحدد العضو قبل بدء الانتخابات فنة المرشح الذي
يريد أن يصوت له شريطة أن يكون مرخصاله
بالفئة نفسها .

ب – مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ؛ يتم
انتخاب ممثلي المكاتب من الفنة ب العاملة فى
مجال السياحة الوافدة من المكاتب فئة زب) العامة
في مجال السياحة الوافدة5. اما اذا كان العضو
مرخصا له بأكثر من فنة واحدة ويعمل في مجال
أو أكثر من ض منها السياحة الوافدة فيشترط أن
يكون في هذه الحالة قد حقق سياحة وافدة بواقع
ألفي ليلة على الاقل ف سي ال نة الني سبقت
الانتخابات للتصويت على هذه الفنة .

المادة 5 ‎١‏ أ- يبدأ الترشح لعضوية المجلس وفقا لأحكام هذا النضام
قبل ثلاثئين يوما من الموعد المحدد لاجتماع الهيئنة
العامة العادي الذي يجري فيهانتخاب المجلس
وينتهي قبل سبعة ايام من ذلك الموعد.

» ‏الجريدة الرسمية‎ (١

المادة ‎1١686‏ أ تشكل

ومن غير المرشحين و يفوضهم المجلس بذلك خطيا
طلبات الترشح ومدى مطابقتها للقانون والنظام وتوافر
الشروط المقررة لذلك فيها.

تشكل الهيئنة العامة في اجتماعهاالذي تجري فيه
الانتتخابات لجنة د سفى (لجذ الاشثراف على
الانتخابات) تتألف من ثلائةاعضاء من غير
المرشحين وتنتخب اللجنة رئيسا لها من بين
اعضائها. إضافة الى موظف يسميه الوزير وتفرز
الاسماء المرشحة وفق ألمج ال عمل المكتب
للتصويت عليها.

ب- تقوم اللجنة بانتخاب اعضاء المجلس وتوزيع

ع

د

أوراق الاققتراع على الاعضاء وجمعهاوفرز
الاصوات واعلان نتانج الانتخضاب وتنظيم محضصر
بأعمالها وله الاستعانة بلجنة فرعية و أكثر
تؤلف كل منها من أعضاء من الهينة العامة من
غير المرشحين لمساعدتها في فرز الأصوات وذلك
تحت إشرافها المباشر.

يجري انتخاب أعضاء المجلس بالاقتراع السري
على أوراق ممهورة بخاتم الجمعية وموقعهة من
رئيس لجنة الانتخاب وتهمل أي ورقة اقتراع لا
تتوافر فيها هذه الشروط .

– تفصل اللجنة في الاعتراضات التي تقدم إليهافي
أثناء عملي الالتخاب سواعء أكانت على أوراقٍ
الاققراع أو على أي من الإجراءات الأخرى وللجنة
حكن أي ورقة أو قبولها إذا تبين لهاان هناك
أسبابا موجبة ل ذنك. وتصدر اللجنة قراراتها
بالأكثرية.

20

– – (م الجريدة الرسمية ©

ه – إذا أدرج في ورقة الاقتراع عدد من أسماء المرشحين
يزيد على عدد المطلوب انتخابه فيؤخذ هذا العدد حسب
تسلسل الأسماء من بداية الورقة ويهمل ما زاد عليه
كما تعتبر الورقة التي تحتوي على أسماء اقل من العدد
المطلوب صحيحة بالنسبة لما ورد فيها من أسماء.

و- تهمل _أوراق الاقتراع غير المقروءةاوالتي
تتضمن أي كلمة أو عبارة غير لائقة اخلاقياأو
التي تدل على شخصية العضو المقترع.

ز- تحفظ وراق الاققتراع في الجمعية ويتم إتلافها
بقرار من المجلس بعد مرور سنة على اجراء
الانتخابات.

حَ- يرسل المجلس المنتخفب إلى الوزير نسخة من
محضر اجتماع الهيئة العامة.

المادة ‎١5‏ أ يعتبر فائزا بعضوية المجلس من حصل على اعلى
الاصوات من بين المرشحين عن كل فئنة واذا
تساوت الاصوات التي ححصل عليها مرش حان او
اكثشرمن الفنة نفسها فيتم اختيار احدهم بالقرعة
التي تجريها لجنة الاشراف على الانتخابات .

ب- اذا لم يتقدم لعضوية المجلس ال اسيعة مرشحين
حسب الفثفات المنتصوص عليها في المادة(١ ‎(١‏
‏من هذ النظام اعتبروا فانزين بالتزكية واذالم
يتوافر العدد الكافي من المرشحين فيحق للهيئنة
العامة خلال انعقاد الاجتماع اكمال ذلك العدد
بانتخابهم من اعضائها لعضوية المجلس وفقا
لأحكام هذا النظام » واذا تعذر ذلك يتولى الاعضاء
الفائزون من المجلس اكمال ذلك العدد من اعضاء
الجمعية وفقا لا حكام هذا النظام .

1 سس
فر الجريدة الرسمية (

المادة 1-197 يتتفب المجلس من بين أعضانه في أول اجتماع
يعقده رئيسا ونائبا للرئيس واميناللسر وامينا
ب- يتم انتخاب الرئيس من بين اعضاء المجلس بالاقتراع السري.
ج- يتولى نائب الرئيس مهام الرئيس عند غيابه.

المادة ‎١6‏ يجتمع المجلس مرة كل شهر على الاقل بدعوة من
رئيسه او نائبه عند غيابه ويكون اجتماع ه قانونيا
بحضور اكثرية أعضائنه على ان يكون الرنيس او
نانلبه من بينهم. ويتخذ قراراته باكثريهاصوات
الحاضرين وفي حال تساوي الاصوات يرججخ الجانب
الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

المادة ‎1١94‏ يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-

أ إعداد التقرير السنوي والحسابات المالية والختامية
للسنة المنتهية واعداد مشروع الموازنة التقديرية
للسنة التالية وتقديمه للهيئنة العامة. على ان يتم
انجاز ذلك في موعد لا يتجاوز نهاية شهر شباط مسن
كل سنة. ْ

ب-إصدار التعليمات المالية اللازمة لعمل الجمعية بناء
على تنسيب الرنيس يما في ذلك التعليمات المتعلقة
بتسسِين الموظفين وتحديد حقوقهم المالية واتخاذ
الإجراءات التأديبية بحقهم.

ج تشكيل اللجان الضرورية لمساعدته فياعماله
وتحديد مهامها .

قن النظضر في الخلافات المهنية الناشنة بين الاعضاء من

جهة وبينهم وبين الغيرمن جهةاخرى واتخاذ
الاإجراءات المناسبة بشانها.

– يحب ‎١‏ “اع
م ا ل 2

– الإأحالة الى المجلس التأديبي والمصادقة على قراراته
أو رفضها أو تعديلها. [ْ ظ

و- النضر في الانتساب الى أي اتحاد أو جمعية سياحية
اخرى.

ز- ابداءالرأي في دراسة الجدوى الاقتصددية التسي
يقدمها طالب الترخيص في حال طلبت الوزارة ذلك .

ح- طرح الثقة بالرئيس في حال مخالفته أيا من مهامه
المنتصوص عليها في المادة ‎)7٠0(‏ من هذ النظام
وذلك بأغلبية أربعة من اعضائه.

المادة ‎٠٠‏ يقي الرئيس المهام والصلاحيات التالية:-
تنفيِذالقرارات والاتفاقيات التي وافق عليهها
المولبيع.
تمئِْلالجمعيةلدى الغير وفق القراراتالتي
يصدرها المجلس.

ج- إدارة شؤون الجمعية الادارية والمالية وفقالأحكام
هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

د أي صلاحيات أخرى يكلفه المجلس بها.

المادة١7‏ أ يتولى امين سر الجمعية المهام والصلاحيات
التالية:-
‎١‏ تنظيم سجلات الجمعية وقيودها وحفظها.
؟-اعداد جداول اعمال اجتماعات المجلس والهيئنة
العامة وتدوين محاضرهما والقرارات التي تصدر
عن كل منهما في سجل خاص. .
ب – يتولى امين صندوق الجمعية المهام والصلاحيات
التالية:
‎١‏ تنظيم السجلات المالية وسائر الوفائق المالية
الخاصة بالجمعية وفقاً للأصول المحاسبية

وحفظها .

الجريدة الرسمية
جريكة الرسمعيع

التوقيع على المعاملات المالية للجمعية بالاشتراك
معالرئيس وفقاللتعليمات التي يصدرها المجلس
لهذه الغاية.

المادة ‎7١‏ أ يشكل مجلس تأديبي أو اكثر من ثلائة اشخاص يعين
المجلس اثثنين منهم من غير اعضااله ويعين
الوزير العضو الثالث من موظفي الوزارة على ان
لا تقل درجته عن الأولى.

ب- تتم إحالة العضو الى المجلس التأديبي من المجلس بناء على
شكوى خطية من اي شخص أو جهة أو اذا علم المجلس بهذه
المخالفة.

– ينتثر المجلئس التاديبي في مخالفة الاعصاعء لأي
مي الالتزامات المترتبة عليهم المنصوص عليها
في القانون وهذا النظام ومدونة السلوك المهني»
كماينظشر في أي مخالفة للأعضاء لأسن
الالتزامات التعاقدية المترتبة عليهم تجاه الغير.

د – يجتمع المجلس التأديبي في الجمعية بحضور جميع اعضانه
ويصدر قراراته بالأكثرية على أن يصادق عليها المجلس.

ه للمجلس التأديبي اتخاذ اي من القرارات المبينة أدناه بحق
العضو المخالف:

‎١‏ التنبيه.
5 الانذار
*”- وقف العضوية لمدة مؤقتة.
4- الغاء عضويته من الجمعية.

‏المادة 7 يفقد الرئيس وعضو المجلس حسب مقتضى الحال
العضوية في المجلس في اي من الحالات التالية:
أ- إذا تخلف عن حصضصور ثلائنة اجتماعهات متتالية أو
سبعة اجتماعات متفرقة دون عذر مشروع يقبله
المجلس.
ب-إذا صدر بحقه حكم قطعي بجناية أو بجنحة مخلة
بالشرف والآداب العامة أو بالإفلاس الاحتيالي.

27

) الجريدة الرسمية 1

ج- إذا الفي ترخيص المككب الذي يملكه أو يمثله لأي
سبب من الاسباب.
د إذا استقال خطياأ وقبلت استقالته.

ه اذا أخل بقواعد ممارسة المهنة وآدابها وصدر بحقه
قرار من المجلس التدأديبي بالفاء عضويته
وصادق عليه المجلس. ا

و إذا فقد أي منهما الأهلية.

المادة؛ ؟”- يفقد عضو الهينة العامة عضويته من الجمعية في أي

من الحالات التالية:-

أ- إذا ألغيفت رخصة ممارسة المهنة الممنوحة له
بشكل نهائي من الوزارة أو بحكم قضائي.

ننا إذا توقف عن ممارسه المهنه نهائيا.

ج- إذا أخل بقوا عد ممارسة المهنة وآدابهاوص در
بحقه قرار من المجلس التأديبي بإلغفاء عضويته 2
وأقره المجلس واصدرت الهيئة العامة قرارا بذلك,

المادة 78 أ اذا شغر مركز أي عضو في المجلس بما فيه الرئيس
فيدعى المرشح الذي حصل على اعلى عدد من
الأصوات بعد الأعضاء المنتخبين حسب فنةٌ
المكتب الشاغر ليكون عضواً في المجلس للمدة
المتبقية من عضويته. وفي حال تساوي عضوين
أو أكثر في الأصوات: يتم تم إجراء القرعة بينهماء
وإذا تعذر ذلك ‎٠‏ فيعين المجلس من بين أعضاء
الهيية العامة من تتوافر فيه شروط العضوية
ليكون عضواً فيه على أن لا يزيد عدد المعينين في
المجلس في هذه الحالة عن أربعة أعضاء.
ب مع مراعةة اأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة إذا شغر
منتصب الرئيس لأي سيب يتولى المجلس انتخاب
المتبقية من عضويته .

2 ذل

المادة 75- أ- يتم حل المجلس من الوزير في الحالات التالية:-
‎١‏ إذا تقرر بطلان الانتخاب كلياً أو بطلان انتخاب
أكثرية أعضاء المجلس.
5 – في حال شغور عضوية أربعة أعضاء أو أكثر من
أعضاء المجلس في وقت واحد لأي سبب من
الأسباب.
*- إذا ثبت وجود فساد مالي أو إداري.
ب يشكل الوزير لجنة مؤقتة لإدارة شوون الجمعية
مدة لا تتجاوز ثلاثنة أشهر من تاريخ حل المجلس
القديم.
المادة ‎-7٠‏ أ- تستوفي الجمعية من العضو الرسوم التالية:-
اد زعده ١)الف‏ دينار رسم الانتساب لاول مرة.

؟- (.5″) ثلاثمائ وحمب ين ديد ارا رس م أذ تراك

(50″) ثلاثمانة وخمسين دينارا رسم اشتراك فرع
لآول مرة.

4 – (00*) ثلاثمانة وخمسين دينارارسماشتراك
سنوي للفرع.

ب- يتم دفع رسم الاشتراك السنوي المنصوص عليه في
الفقسنة ( (أ) من هذه المادة خلال شهري كانون الثاني
لأول مرة ويعتبر الجزعءعه ن ال نك نة كاملة
لغايات استيفاء الرسوم .

ج- يستوفى مبلغ اضافي من كل عضو يتخلف عن دفع
الرسوم في موعدها المقرر بموجب هذا النظسام
بنسبة (9/5) من قيمة الرسم السنوي عن كل شهر
أو اي جزء منه.

د لمجلس الادارة في حال تخلف العضو عن سداد
الرسوم والالتزنامات المالية المترتبة عليه للجمعية
وقف عضويته إلى حين تسديد هذه الرسوم
والالتزامات.

المادة78- تبدا السنة المالية للجمعية في اليوم الاول من شهر
كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي
والثلاثين من شهر كانون الاول من السنه نفسها.

المادة 95 ؟ – تتكون الموارد المالية للجمعية مما يلي –

أ-رسوالانت اب ورسم الاشتراك الستوبي ورسوم

ب- ريع استثمار اموال الجمعيه.

ج- بدلالاشتراك في الدورات التدريبية التي تعقدها
الجمعية ود دل الاشتراكات ف ي ند راتها واثغمان
مطبوعاتها كما يحددها المجلس .

د التبرعات والهبات والايرادات الاخرى التي يوافق
عليها الوزير .

المادة ‎٠‏ يستمر المجلس القائم عند نفاذ احكام هذا النظام بإدارة
شؤون الجمعية الى ان يتم انتخاب مجلس جديد وفقا
لاحكام هذا النظام.

المادة ‎”١‏ اذا حلت الجمعية لأىي سبب تؤول اموالها المنقولة
وغير المنقولةالى الجهة او الجهات التي تحددها
الهيئة العامة بعد موافقة الوزير .

المادة ؟”- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا
النظام.

ا

المادة *”- يلغى نظام جمعية وكلاء السياحة والسفر الاردنية رقم
(١؟)لسنة ‎١9907‏ على أن تبقى التعليمات الصادرة

بمفقتصاه سارية المفعغول !ا
يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.

رباك .”

0

ى أن تلع

ى أو تع دل او

شين
‎١ |.‏
نائب رئيس الوزراء ووزير نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية رئيس الوزراء
الخارجية وشؤون المغتربين ووزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير الدفاع
“محمد ناصر” سامي جودة الدكتور جواد احمد العناني الدكتور هاني فوزي الملقي
وزير الشؤون السياسية وزير الثقافة وزير وزير
والبرلمانية ووزير الدولة ووزير التربية والتعليم بالوكالة المياه والري الداخلية
وزير وزير وزير وزير التخطيط
التعليم العالي والبحث العلمي الصحة العمل والتعاون الدولي
الدكتور وجيه موسى عويس الدكتور محمود ياسين الشياب علي ظاهر الغزاوي2 عماد نجيب فاخوري
وزير وزير وزير
الشؤون البلدية البينة النقل
المهندس وليد محي الدين المصري الدكتور ياسين مهيب الخياط المهندس يحيى موسى الكسبي
وزير وزير وزير

دولة لشؤون الاعلام
الدكتور محمد حسين المومني

الأشغال العامة والاسكان
المهندس سامي جريس هلسه

وزير وزير
الزراعة المالية
الدكتور رضا الخوالدة عمر زهير ملحس

وزرير
دولة لشؤون رئاسة الوزراء
فواز نجيب ارشيدات

وزير
الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية
الدكتور وائل عربيات

وزير وزير وزيط ‏
دولة التنمية الاجتماعية السياحة والآثار
المهندس خالد موسى الحنيفات خولة العرموطي لينا عناب

الطاقة والثروة المعدنية

وزير
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
وزير
الشبب
رامي صالح وريكات
وزير تطوير ‎١‏
‏القطاع العام ووزير العدل بالوكالة
ياسرة عاصم غوشة

15

كت تب سس الجربدة الرسمية
: مه 101

نحن عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الاردنية الهاشمية
بمقتضى المادة ( ‎”١‏ )م عن الدست لور
وبناء على ما قرره مج مجلس ال وزرء بتاريخ ‎٠.7١/8/8‏
‏نأمر بوضع النظام الآتي :-

نظام رقم (7) لسنة ‎”071١‏

نظام معدل لنظام جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية

المادة ‎١‏ يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام جمعية مكاتب وشركات السياحة
والسفر الأردنية لسنة ١؟. ‎)٠٠‏ ويقرأ مع النظام رقم (ه١١)‏
لسنة ‎3١17‏ المشار اليه فيما يلي بالنظام الأصلي نظاما واحداً ويعمل به
من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة ؟”- تعدل المادة (؟) من النظام الاصلي بالغاء المعنى المخصص لتعريف
العضو الوارد فيها والاستعاضة عنه بما يلي: 5

العضو: مكتب السياحة والسفر المرخص وفقاً للتشريعات النافذة
في المملكة.

المادة ” تعدل المادة (؟) من النظام الأصلي بإضافة الفقرة (ج) اليها
بالنص التالي:-

ج- لا يسمح لأي من مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية ممارسة
عملها على أراضي المملكة إلا بعد الانتساب إلى الجمعية.

المادة ؛ – تعدل المادة ‎)٠١(‏ من النظام الأصلي على النحو التالى:-
أولا : بإلغاء نص الفقرة ‎)١(‏ منها والاستعاضة عنه بالنص التالي : 5
– – المصادقة على التقريرين السنويين المالي والإداري للمجدس
عن السنة المنتهية واقرار خطة عمل السنة الجديدة.

نلعتس

والاستعاضة عنها بعبارة (عشرة أعضاء).

المادةه- تعدل المادة ‎)١١(‏ من النظام الأصلي على النحو التالي:-

أولا: بإلغاء نص الفقرة ‎)١(‏ منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
أت يتولى ادارة الجمعية مجلس ادارة يتألف من ثمانية اعضاء
منتخبين على النحو التالي :- ٍ
‎-١‏ عضوان من مكاتب الفئة (أ) تنتخبهما هذه الفئة.
؟- ثلاثة أعضاء من مكاتب الفئة (ب) تنتخبهم هذه الفئة.
“- عضو من مكاتب الفئة (ج) تنتخبه هذه الفنة.
؛- عضوان من مكاتب الفنة (د) تنتخبهما هذه الفئة.
ثانيا: بإضافة عبارة (أو اعمال المكاتب من الفئة (ه)) بعد كلمة (الكترونياً)
الواردة في الفقرة (ب) منها.
ثالثا: بإضافة الفقرة (د) اليها بالنص التالى:-
د- اذا لم يتم انتخاب مجلس جديد لأي سبب من الاسباب فيستمر
المجلس القائم بممارسة مهامه وصلاحياته الى ان يتم انتخاب
مجلس جديد وفقا لأحكام هذا النظام.

المادة”- تعدل الفقرة (أ) من المادة ‎)١7(‏ من النظام الأصلي على النحو التالي :-

اولا: بإضافة كلمة (مالكه) بعد عبارة (أن يكون) الواردة في البند (؟)
منها.

ثانيا: بإلغاء نص البند (“) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
“- أن يكون ممثله مالكا أو شريكا فيه وقد مارس المهنة مدة لا تقل
عن خمس سئوات.
المادة ‎-٠‏ تعدل المادة ‎)١7(‏ من النظام الأصلي على النحو التالى :-
أولا : بإضافة الفقرة (ج) اليها بالنص التالي:-
ج- في حال تساوي الأصوات يتم إجراء القرعة بين المرشحين الذين
تساوت عدد اصواتهم .
ثانيا: بإعادة ترقيم الفقرة (ج) الواردة فيها لتصبح (د) منها.

لاا

تسمصدة د (م الجربدة الرسمية )
المادة8- يلغى نص المادة ‎)١5(‏ من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 8 ١د‏

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-

أ إعداد التقرير السنوي والحسابات المالية والختامية للسنة المنتهية
واعداد مشروع الموازنة التقديرية للسنة التالية وتقديمه للهينئة العامة
في موعد لا يتجاوز نهاية شهر اذار من كل سنة.

ب- إصدار التعليمات المالية اللاز مة لعمل الجمعية بنساع على تنسيب
الرئيس بما في ذلك التعليمات المتعلقة بتسوية الحقوق المالية للجمعية
وشطب الذمم المالية المتعذر تحصيلها والتعليمات المتعلقة بتعيين
الموظفين وتحديد حقوقهم المالية واتخاذ الإجراءات التأديبية بحقهم.

ج- تشكيل اللجان الضرورية وتحديد مهامها لمساعدته في اعماله.

د- النظر في الخلافات المهنية الناشئة بين الاعضاء من جهة وبينهم وبين
الغير واتخاد الاجراءات المناسبة بشأتها وله تفويض أي عضو من
الهيئة العامة لهذه الغاية.

ه الإحالة الى المجلس التأديبي والمصادقة على قراراته أو رفضها
أو تعديلها.

و- الموافقة على الانتساب الى أي اتحاد أو جمعية سياحية اخرى.

ز- ابداع الرأي في دراسة الجدوى الاقتصادية التي يقدمها طالب الترخيص
في حال طلبت الوزارة ذلك

ح- اتخاذ القرار المناسب في حال مخالفة الرئيس أو نائبه أو أمين السر أو

أمين الصندوق مهامهم المنصوص عليها في هذا النظام وذلك بأغلبية
خمسة من أعضائه.

المادة 5- تعدل المادة 9 ؟) من النظام الأصلي على النحو التالي :-
أولا: بإضافة الفقرة (د) اليها بالنص التالي:-

د- يدن الاشتراك في أي خدمة تقدمها الجمعية للأعضاء بما فيها
اشتراكات الصناديق الخدمية أو الاجتماعية او التكافلية التي

تنشنها الجمعية ويتم تنظيم احكامها ومقدار هذه البدلات بمقتضى
تعليمات تصدر لهذه الغاية.

13

ل -ت الجربدة الرسمية 9 _-

ثانيا: بإعادة ترقيم الفقرة(د) الواردة فيها لتصبح (ه) منها.

ين
5
“يد
نائب رئيس الوزراء ووزير ثائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء
الخارجية وشؤون المفتريين ووزير الإدارة المحليي ووزير الدفاع
أيمن حسين عبدالله الصفدي توفيق محمود حسين كريشان الدكتوربشرهاني محمد الخصاونت
التخطيط والتعاون الدولي الثقافض المياه والري الشؤون السياسييٌ والبرلمانيشّ
ناصر سلطان حمزة الشريدة 2 علي حمدان عبد القادرالمايد محمد جميل موسى التجار المهندس موسى حايس موسى المعايطت
السياحت والآثار النقل الأشغال العام والإسكان
نايف حميدي محمد الفايز المهندس وجيه طيب عبد الله عزايزه المهندس يحيى موسى بيجاينج كسبي
الصناعة والتجارة والتموين العدل دولت لشؤون رئاسة الوزراء
المهندسة مها عبد الرحيم صابرعلي الدكتوراحمد نوري محمد الزيادات الدكتور ابراهيم مشهور حديثنّ الجازي
المالينّ الطاقة والثروة المعدنيّ الزراعمن
الدكتور محمد محمود سين العمسعس المهندسي هال عادل عبد الرحمن زواتي المهندس خالد موسى شحادة الحنيفات
التنميت الاجتماعية البيئة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية
أيمن رياض سعيد المفلح نبيل سليم عيسى المصاروة الدكتور محمد احمد مسلم الخلايليٌ
وزير وزير وزير الترييت والتعليم
دولج لشؤون المتابع3 والتنسيق الحسكومي دولة للشؤون القانونية ووزير التعليم العالي والببحث العلمي

الدكتور واف وصفي: سعيد ‏ مصطفي وهبي” التل محمود عواد اسماعيل الخرابشيٌ الدكتور محمد خير- احمد محمد ابو قديس

وزير وزيد وزير
دولت لشؤون الإعلام الاقتعباد الرقمي والريادة الشباب
المهندس صخر مروان د ودين احمد قاسم ذيب الهناندة محمد سلامم” فارس سليمان النابلسي
العمل الصحتٌ الداخليي
يوسف محمود علي الشمالي الدكتور فراس إبراهيم ارشيد الهواري مازن عبدالله هلال الفراييّ

2 الجريدة الرسمية (

نحن عبدالته الثاني ابن الحسين ملك المملكة الاردئية الهاشمية
بمقتضى المادة ( ‎”١‏ )م ن الدسد ور
وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ ‎”١6/١‏

نأمر بوضع النظام الآتي 3

نظام رقم ‎)١١5(‏ لسنة ” 5″
نظام جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية
صادر بمقتضى المادة (4 ‎)١‏ من قانون السياحة رقم ‎)٠١(‏ لسنة ‎١9487‏

المادة ‎١‏ يسمى هذا النظام نظام جمعية مكاتب وشركات السياحة
والسفر الأردنية لسنة ككاء؟” ) ويعمليه من تريتٌ
نشره في الجريدة الرسمية.
المادة ؟-أ يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظسام
المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على
غير ذلك:-
القانون : قائون السياحة
الوزارة : وزارة السياحة والاثار .

الوزير : وزير السياحة والآثار .
الجمعية : جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر

الأردنية .
المجلس2 : مجلس ادارة الجمعية .
الرئيس2 : رئيس الجمعيه .

العضو ‎٠‏ مكتب السياحة والسفر المرخص وفقاً
لأحخكقام القانون والالضمة الصادرة
بموجبه.

المهنة 2 : المهن السياحية التي يتم ترخيصها

وتجديدها وفقا لأحكام القانون .

ب- لمقاصد هذا النظخام يعتمد تعريٍ يفر(المككب)الواردفي
نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر.

“الا مستت
و 7 عي 0

المادة 7 أ تؤوسس في المملككة جمعية تسمى (جمعية مكاتب
السياحة والسفر الاردنية) تتمتع بشخصية اعتبارية
ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك
الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازنمة لتحقيق
اهدافها و لها حق التقاضي.
ب يكون مقر الجمعية الرئييسي في مدينة عمان. ولها
بقرار من المجلس فتح فروع لها في المملكة.

المادة ؛- أ- تهدف الجمعية الى ما يلي :
‎١‏ رفع مستوى المهنة وممارستها .

؟- تنمية السياحة في المملكة وتنشيطها .
“- نشر الوعي السياحي لأعضائها وللمجتمع الاردني.

ب- تتولى الجمعية في سبيل تحقيق اهدافها ما يلي:-

‎١‏ رعاية مصالح اعضائنها والمحافظة على حقوقهم
وتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والمهنية
والثقافية لهم .

‏؟” – التعاون والتنه يق ممعال وزارة والجمعيات
السياحية الاخرى المختصة بمجللات العمل
السياحي وتطويره . ‎١‏

‏”- جمع المعلومات والإحصائيات السياحية وتصنيفها
وتزويد الجهات المختصة بها.

‏+ عقد الموتمرات والاجثمااعات والندوات والمعارض
والمهرجانات السياحية داخل المملقة وخارجها

‏والمشاركة فيها وتنظيمها. |
© -المشاركة في وضع الأسس والمعايير الخاصة
بممارسة المهنة .

‏؟- التعاون مع الجمعيات والهينات المهنية والسياحية
العربية والدولية والانضمام اليها.

‏- العمل على حل الخلافات التي تقع بين الاعضاء من
جهة أو بين الاعضاء والغير من جهة اخرى.


متسس 1

/- تصديق شلهدات الخخبرة للعاملين في مجال
السياحة والسفر.

4 اصدر المجلات والنشرات الدوؤرية المهنية بعد
موافقة الجهات الرسمية المختصة .

‎٠‏ اسثكثمار أموال الجمعية بموجب تعليمات يصدرها
المجلس لهذه الغاية.

‎1١‏ إنشاء مركز للتدريب تابع للجمعية وادارتهلرفع

‏سوية العاملين في القطاع والتعاون مع الجامعات
والمعاهد المعتمدة لهذه الغاية .

‏المادة ه- يقدم طلب الانتساب الى الجمعية وفقا للأنموذج المعد
لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق اللازمة لذلك على أن
يصدر المجلس قراراً بشأئه خلال ثلاثين يومأمن
تاريخ تقديم الطلب المستوفي للشروط ويكون مقبولا
حكماً في حالة عدم اصدار القرار خلال هذه المدة .

‏المادة 5-_أ-يكون للجنعية هينة عامة تتألف من الاعضاء
المنتسبين لها .

‏ب- تعقد الهيئنة العامة للجمعية اجتماعا سنويا عاديا في
الموعد الذي يحدده المجلس خلال الأشنهر الاربعة
الأولى من السنة وفي مدة لا تتجاوز الثلاثئين من
شهر نيسان للنظر في الامور المدرجة في جدول
اعمالهاالذي يعده المجلس على ان توجه الدعوة
لعقد الاجتماع للأعضاء وإبلاغ الوزارة قبل خمسة
عشر يوما على الاقل من الموعد المحدد له مرفقا
بهالتقريرين المالي والاداري وتنشر الدعوة في
صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل كماتعلق
الدعوة على لوحة الاعلانات في مركز الجمعية
وموقعها الالكتروني .


0 م ( الجريدة الرسمية )
7 3 9

ج- يمثل المكد ب ف ي اجته اع الهية ةَ العامة مالكه أو
المنفوض في التوقيع عن الشركة في الامور
الادارية بموجب شهادة تسجيلها ولا يجوز أن يكون
مفوضا عن اي مكتب آخر.

المادة 0 أ يكون اجتماع الهيئنة العامة للجمعية قانونيا بحضور
اكثرية الاعضاء المسددين للرسووه والالتزامات
المالية المترتبة عليهم قبل سببعة ايام من موعد
الاجتماع واذالم يكتمل النصاب القائوني يؤجل
الاجتماع لمدة خمسة عشر يوما ويعتبر الاجتماع
الثاني قانونيا بمن حضر.

ب تتخفذ الهينة العامة قرازائها في الأعفمور
والموضوعات المعروضة عليهافياي اجتماع
عادي تعقده بأغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين.

ج- يرأس اجتماعات الهيئنة العامةرنئيس المجلس أو
نائبه عند غيابه واذا تغيب الاثنان فككبر اعضاء
المجلس سنا.

د يدعى مندوب من الوزارة يسميه الوزير لحضور
اجتماععات الهينة لمراقبة قانوني ةالاجتمماع
وإجراءاته والتوقيع على محضر الاجتماع وإيداع
نسخة منه لدى الوزارة:. ويعتبير أي اجتماع تعقده
الهيئة العامة باطلاً اذا لم يحضره مندوب الوزارة.

المادة 8- اذا لم تدع الهينة العامة لعقد اجتماعها العادي خلال
المدة المنصوص عليها في المادة (“) من هذا النظام .
فيدعو الوزير قبل ثلاثئة اسابيع من انتهاء المدة الى
عقد هذا الاجتماع على ان يعقد قبل الثلاثئين مسن شهر
نيسان من تلك السنة ويسري على هذا الاجتماع ما
ورد في المادة () من هذا النظام.

) الجريدة الرسمية ( فد

المادة 1-5أ- تدعى الهيئنة العامة لعقد اجتماع غير عادي بقرار ممن
المجلس او بناعء على طلب يقدم اليه من اعضصاء لا
يقل عددهم عن (ه )من الاعضاء المسددين
للرسوم السنوية والالتزامات المترتبة عليهم للجمعية
على ان يتتضمن قرار المجلس او طلب الاعضاء
ببدعوة الهيذ ة العام للاجتم اع. الامور
والموضوعات التي ستعرض في الاجتماع بصورة
محددة ولا يجوز عرض او بحث غيرها.

ب تسري غلئ الاجتماع غير العادي للهيئنة العامة
الاحكام والاجراءات التي تطبق على اجتماعها العادي
بمقتضى احكام هذا النظام باستثناء ما يلي:-

‎١‏ – يعتبر الاجتماع غير العادي ملفى اذالم يتوافر
النصاب القانوني لعقده .
؟- تصدر الهيئة العامة قراراتها بموافقة ثلثي الاعضاء الحاضرين .

‏المادة ‎-٠١‏ تتولى الهيئة العامة في اجتماعهاالسنوي العادي

‏المهام والصلاحيات التالية :-

‏59 مناقث 6 التقَردٍ راك نوي للمجط س عن السنة
المنتهية السابقة واقرار خطة عمل السنة الجديدة .

‏ب تصديق الحسابات الختامية المالية للسنة المنتهية
واقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة التالية.

‏ج- اختيار محاسب قانوني للجمعية لمدة سنة وتحديا
اتعابه,.

‏د انتخاب اعضاء المجلس.

‏هاي امور اخرى تتعلق بالمهنة على ان تقدم خ خطياالى
المجلس مالا يقل عن عشرين عضوأ قبل موعد
اجتماع الهيئة العامة بأربعة عشر يومآً على الاقل .

‏المادة ‎-1-1١‏ يتولى ادارة الجمعية مجلس ادارة يتألف من سبعة
اعضاء منتخبين على النحو التالي:.
‎-١‏ عضوان من مكاتب الفنة () تنتخبهما هذه
الفئنة.


0 9 ١ ‏آ/‎

؟ ثلاتنة أعضاء من مكاتب الفنة (ب) تنتخبهم

هذه الفئة.
*- عضوان من مكاتب الفنة (ج) تنتخبهما هذه
الفنة.

ب للوزير تسمية عضو مراقب عن الاشخاص الذين
يمارسون أياًمن اعمال مكاتب السياحة والسفر
الكترونياً دون ان يكون له ح ق التصويت في

المجلس.
ج١1‏ تكقون مدة المجلس ثلاث سنوات من تريخ
انتخابه

لأكثر من دورتين متتاليتين.

المادة ؟١-‏ أ- يشترط في العضو طالب الترشيح للمجلس ما يلي:-
‎١‏ ان يكون اردني الجنسيه.
؟- أن يكون كامل الاهلية ومتمتعا بحقوقه المدنية.
“ أن يكون قد مارس المهنة مدة لاتقل عن خمس
سنوات.
4 – أن تكون رخصته سارية المفعول .
ه ‏ أن يكون مسددا للرسوم والالتزامات المترتبة عليه

5- أن يسدد للجمعية رسم ترشيح غير مسترد مقداره
مائة دينار.

أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه
بجناية و بجنحة مخكلة بالشرف او ببالإفلاس
الاحتيالي ما لم يرد اليه اعتباره.

6 أن لاا يكون عليه مطالبات مالية غير مسددة مثبتة
بقرار من لجنة الشكاوي المنبثقة عن الجمعية ولم
ترد بحقهأي شكاوى محقة وص حيحة تختص
بالمهفة من داخل المملكقة وخارجهاولمتتم
تسويتها حسب الاصول.

ست اع
فر الجريدة الرسمية 2 .©

ب يحدد طالب الترشيح المقعد الذي يريد تمثيله شريطة
أن يكون مرخصاً له بالفئة التي يرغب الترشح عنها.

3 مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يشترط
في طالب الترشح عن مقعد الففة (ب) ان يكون قد
حقق سياحة وافدة بمالا يقل عن خمسة اآلاف ليلة
فندقية على الاقل في السنة التي سبقت الانتخابات.

د- يجوز للعضو المرخص له بجميع التخصصات ان
يختار الترشج والتصويت لففة واحدة دون غيرهها
وبعدد المقاعد المخصصة لها.

هلا يجوز تكرار الترشح بين الشركاء في المكتب الواحد
عن دورتين متتاليتين .

المادة ‎١‏ أ يحدد العضو قبل بدء الانتخابات فنة المرشح الذي
يريد أن يصوت له شريطة أن يكون مرخصاله
بالفئة نفسها .

ب – مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ؛ يتم
انتخاب ممثلي المكاتب من الفنة ب العاملة فى
مجال السياحة الوافدة من المكاتب فئة زب) العامة
في مجال السياحة الوافدة5. اما اذا كان العضو
مرخصا له بأكثر من فنة واحدة ويعمل في مجال
أو أكثر من ض منها السياحة الوافدة فيشترط أن
يكون في هذه الحالة قد حقق سياحة وافدة بواقع
ألفي ليلة على الاقل ف سي ال نة الني سبقت
الانتخابات للتصويت على هذه الفنة .

المادة 5 ‎١‏ أ- يبدأ الترشح لعضوية المجلس وفقا لأحكام هذا النضام
قبل ثلاثئين يوما من الموعد المحدد لاجتماع الهيئنة
العامة العادي الذي يجري فيهانتخاب المجلس
وينتهي قبل سبعة ايام من ذلك الموعد.

» ‏الجريدة الرسمية‎ (١

المادة ‎1١686‏ أ تشكل

ومن غير المرشحين و يفوضهم المجلس بذلك خطيا
طلبات الترشح ومدى مطابقتها للقانون والنظام وتوافر
الشروط المقررة لذلك فيها.

تشكل الهيئنة العامة في اجتماعهاالذي تجري فيه
الانتتخابات لجنة د سفى (لجذ الاشثراف على
الانتخابات) تتألف من ثلائةاعضاء من غير
المرشحين وتنتخب اللجنة رئيسا لها من بين
اعضائها. إضافة الى موظف يسميه الوزير وتفرز
الاسماء المرشحة وفق ألمج ال عمل المكتب
للتصويت عليها.

ب- تقوم اللجنة بانتخاب اعضاء المجلس وتوزيع

ع

د

أوراق الاققتراع على الاعضاء وجمعهاوفرز
الاصوات واعلان نتانج الانتخضاب وتنظيم محضصر
بأعمالها وله الاستعانة بلجنة فرعية و أكثر
تؤلف كل منها من أعضاء من الهينة العامة من
غير المرشحين لمساعدتها في فرز الأصوات وذلك
تحت إشرافها المباشر.

يجري انتخاب أعضاء المجلس بالاقتراع السري
على أوراق ممهورة بخاتم الجمعية وموقعهة من
رئيس لجنة الانتخاب وتهمل أي ورقة اقتراع لا
تتوافر فيها هذه الشروط .

– تفصل اللجنة في الاعتراضات التي تقدم إليهافي
أثناء عملي الالتخاب سواعء أكانت على أوراقٍ
الاققراع أو على أي من الإجراءات الأخرى وللجنة
حكن أي ورقة أو قبولها إذا تبين لهاان هناك
أسبابا موجبة ل ذنك. وتصدر اللجنة قراراتها
بالأكثرية.

20

– – (م الجريدة الرسمية ©

ه – إذا أدرج في ورقة الاقتراع عدد من أسماء المرشحين
يزيد على عدد المطلوب انتخابه فيؤخذ هذا العدد حسب
تسلسل الأسماء من بداية الورقة ويهمل ما زاد عليه
كما تعتبر الورقة التي تحتوي على أسماء اقل من العدد
المطلوب صحيحة بالنسبة لما ورد فيها من أسماء.

و- تهمل _أوراق الاقتراع غير المقروءةاوالتي
تتضمن أي كلمة أو عبارة غير لائقة اخلاقياأو
التي تدل على شخصية العضو المقترع.

ز- تحفظ وراق الاققتراع في الجمعية ويتم إتلافها
بقرار من المجلس بعد مرور سنة على اجراء
الانتخابات.

حَ- يرسل المجلس المنتخفب إلى الوزير نسخة من
محضر اجتماع الهيئة العامة.

المادة ‎١5‏ أ يعتبر فائزا بعضوية المجلس من حصل على اعلى
الاصوات من بين المرشحين عن كل فئنة واذا
تساوت الاصوات التي ححصل عليها مرش حان او
اكثشرمن الفنة نفسها فيتم اختيار احدهم بالقرعة
التي تجريها لجنة الاشراف على الانتخابات .

ب- اذا لم يتقدم لعضوية المجلس ال اسيعة مرشحين
حسب الفثفات المنتصوص عليها في المادة(١ ‎(١‏
‏من هذ النظام اعتبروا فانزين بالتزكية واذالم
يتوافر العدد الكافي من المرشحين فيحق للهيئنة
العامة خلال انعقاد الاجتماع اكمال ذلك العدد
بانتخابهم من اعضائها لعضوية المجلس وفقا
لأحكام هذا النظام » واذا تعذر ذلك يتولى الاعضاء
الفائزون من المجلس اكمال ذلك العدد من اعضاء
الجمعية وفقا لا حكام هذا النظام .

1 سس
فر الجريدة الرسمية (

المادة 1-197 يتتفب المجلس من بين أعضانه في أول اجتماع
يعقده رئيسا ونائبا للرئيس واميناللسر وامينا
ب- يتم انتخاب الرئيس من بين اعضاء المجلس بالاقتراع السري.
ج- يتولى نائب الرئيس مهام الرئيس عند غيابه.

المادة ‎١6‏ يجتمع المجلس مرة كل شهر على الاقل بدعوة من
رئيسه او نائبه عند غيابه ويكون اجتماع ه قانونيا
بحضور اكثرية أعضائنه على ان يكون الرنيس او
نانلبه من بينهم. ويتخذ قراراته باكثريهاصوات
الحاضرين وفي حال تساوي الاصوات يرججخ الجانب
الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

المادة ‎1١94‏ يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-

أ إعداد التقرير السنوي والحسابات المالية والختامية
للسنة المنتهية واعداد مشروع الموازنة التقديرية
للسنة التالية وتقديمه للهيئنة العامة. على ان يتم
انجاز ذلك في موعد لا يتجاوز نهاية شهر شباط مسن
كل سنة. ْ

ب-إصدار التعليمات المالية اللازمة لعمل الجمعية بناء
على تنسيب الرنيس يما في ذلك التعليمات المتعلقة
بتسسِين الموظفين وتحديد حقوقهم المالية واتخاذ
الإجراءات التأديبية بحقهم.

ج تشكيل اللجان الضرورية لمساعدته فياعماله
وتحديد مهامها .

قن النظضر في الخلافات المهنية الناشنة بين الاعضاء من

جهة وبينهم وبين الغيرمن جهةاخرى واتخاذ
الاإجراءات المناسبة بشانها.

– يحب ‎١‏ “اع
م ا ل 2

– الإأحالة الى المجلس التأديبي والمصادقة على قراراته
أو رفضها أو تعديلها. [ْ ظ

و- النضر في الانتساب الى أي اتحاد أو جمعية سياحية
اخرى.

ز- ابداءالرأي في دراسة الجدوى الاقتصددية التسي
يقدمها طالب الترخيص في حال طلبت الوزارة ذلك .

ح- طرح الثقة بالرئيس في حال مخالفته أيا من مهامه
المنتصوص عليها في المادة ‎)7٠0(‏ من هذ النظام
وذلك بأغلبية أربعة من اعضائه.

المادة ‎٠٠‏ يقي الرئيس المهام والصلاحيات التالية:-
تنفيِذالقرارات والاتفاقيات التي وافق عليهها
المولبيع.
تمئِْلالجمعيةلدى الغير وفق القراراتالتي
يصدرها المجلس.

ج- إدارة شؤون الجمعية الادارية والمالية وفقالأحكام
هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

د أي صلاحيات أخرى يكلفه المجلس بها.

المادة١7‏ أ يتولى امين سر الجمعية المهام والصلاحيات
التالية:-
‎١‏ تنظيم سجلات الجمعية وقيودها وحفظها.
؟-اعداد جداول اعمال اجتماعات المجلس والهيئنة
العامة وتدوين محاضرهما والقرارات التي تصدر
عن كل منهما في سجل خاص. .
ب – يتولى امين صندوق الجمعية المهام والصلاحيات
التالية:
‎١‏ تنظيم السجلات المالية وسائر الوفائق المالية
الخاصة بالجمعية وفقاً للأصول المحاسبية

وحفظها .

الجريدة الرسمية
جريكة الرسمعيع

التوقيع على المعاملات المالية للجمعية بالاشتراك
معالرئيس وفقاللتعليمات التي يصدرها المجلس
لهذه الغاية.

المادة ‎7١‏ أ يشكل مجلس تأديبي أو اكثر من ثلائة اشخاص يعين
المجلس اثثنين منهم من غير اعضااله ويعين
الوزير العضو الثالث من موظفي الوزارة على ان
لا تقل درجته عن الأولى.

ب- تتم إحالة العضو الى المجلس التأديبي من المجلس بناء على
شكوى خطية من اي شخص أو جهة أو اذا علم المجلس بهذه
المخالفة.

– ينتثر المجلئس التاديبي في مخالفة الاعصاعء لأي
مي الالتزامات المترتبة عليهم المنصوص عليها
في القانون وهذا النظام ومدونة السلوك المهني»
كماينظشر في أي مخالفة للأعضاء لأسن
الالتزامات التعاقدية المترتبة عليهم تجاه الغير.

د – يجتمع المجلس التأديبي في الجمعية بحضور جميع اعضانه
ويصدر قراراته بالأكثرية على أن يصادق عليها المجلس.

ه للمجلس التأديبي اتخاذ اي من القرارات المبينة أدناه بحق
العضو المخالف:

‎١‏ التنبيه.
5 الانذار
*”- وقف العضوية لمدة مؤقتة.
4- الغاء عضويته من الجمعية.

‏المادة 7 يفقد الرئيس وعضو المجلس حسب مقتضى الحال
العضوية في المجلس في اي من الحالات التالية:
أ- إذا تخلف عن حصضصور ثلائنة اجتماعهات متتالية أو
سبعة اجتماعات متفرقة دون عذر مشروع يقبله
المجلس.
ب-إذا صدر بحقه حكم قطعي بجناية أو بجنحة مخلة
بالشرف والآداب العامة أو بالإفلاس الاحتيالي.

27

) الجريدة الرسمية 1

ج- إذا الفي ترخيص المككب الذي يملكه أو يمثله لأي
سبب من الاسباب.
د إذا استقال خطياأ وقبلت استقالته.

ه اذا أخل بقواعد ممارسة المهنة وآدابها وصدر بحقه
قرار من المجلس التدأديبي بالفاء عضويته
وصادق عليه المجلس. ا

و إذا فقد أي منهما الأهلية.

المادة؛ ؟”- يفقد عضو الهينة العامة عضويته من الجمعية في أي

من الحالات التالية:-

أ- إذا ألغيفت رخصة ممارسة المهنة الممنوحة له
بشكل نهائي من الوزارة أو بحكم قضائي.

ننا إذا توقف عن ممارسه المهنه نهائيا.

ج- إذا أخل بقوا عد ممارسة المهنة وآدابهاوص در
بحقه قرار من المجلس التأديبي بإلغفاء عضويته 2
وأقره المجلس واصدرت الهيئة العامة قرارا بذلك,

المادة 78 أ اذا شغر مركز أي عضو في المجلس بما فيه الرئيس
فيدعى المرشح الذي حصل على اعلى عدد من
الأصوات بعد الأعضاء المنتخبين حسب فنةٌ
المكتب الشاغر ليكون عضواً في المجلس للمدة
المتبقية من عضويته. وفي حال تساوي عضوين
أو أكثر في الأصوات: يتم تم إجراء القرعة بينهماء
وإذا تعذر ذلك ‎٠‏ فيعين المجلس من بين أعضاء
الهيية العامة من تتوافر فيه شروط العضوية
ليكون عضواً فيه على أن لا يزيد عدد المعينين في
المجلس في هذه الحالة عن أربعة أعضاء.
ب مع مراعةة اأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة إذا شغر
منتصب الرئيس لأي سيب يتولى المجلس انتخاب
المتبقية من عضويته .

2 ذل

المادة 75- أ- يتم حل المجلس من الوزير في الحالات التالية:-
‎١‏ إذا تقرر بطلان الانتخاب كلياً أو بطلان انتخاب
أكثرية أعضاء المجلس.
5 – في حال شغور عضوية أربعة أعضاء أو أكثر من
أعضاء المجلس في وقت واحد لأي سبب من
الأسباب.
*- إذا ثبت وجود فساد مالي أو إداري.
ب يشكل الوزير لجنة مؤقتة لإدارة شوون الجمعية
مدة لا تتجاوز ثلاثنة أشهر من تاريخ حل المجلس
القديم.
المادة ‎-7٠‏ أ- تستوفي الجمعية من العضو الرسوم التالية:-
اد زعده ١)الف‏ دينار رسم الانتساب لاول مرة.

؟- (.5″) ثلاثمائ وحمب ين ديد ارا رس م أذ تراك

(50″) ثلاثمانة وخمسين دينارا رسم اشتراك فرع
لآول مرة.

4 – (00*) ثلاثمانة وخمسين دينارارسماشتراك
سنوي للفرع.

ب- يتم دفع رسم الاشتراك السنوي المنصوص عليه في
الفقسنة ( (أ) من هذه المادة خلال شهري كانون الثاني
لأول مرة ويعتبر الجزعءعه ن ال نك نة كاملة
لغايات استيفاء الرسوم .

ج- يستوفى مبلغ اضافي من كل عضو يتخلف عن دفع
الرسوم في موعدها المقرر بموجب هذا النظسام
بنسبة (9/5) من قيمة الرسم السنوي عن كل شهر
أو اي جزء منه.

د لمجلس الادارة في حال تخلف العضو عن سداد
الرسوم والالتزنامات المالية المترتبة عليه للجمعية
وقف عضويته إلى حين تسديد هذه الرسوم
والالتزامات.

المادة78- تبدا السنة المالية للجمعية في اليوم الاول من شهر
كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي
والثلاثين من شهر كانون الاول من السنه نفسها.

المادة 95 ؟ – تتكون الموارد المالية للجمعية مما يلي –

أ-رسوالانت اب ورسم الاشتراك الستوبي ورسوم

ب- ريع استثمار اموال الجمعيه.

ج- بدلالاشتراك في الدورات التدريبية التي تعقدها
الجمعية ود دل الاشتراكات ف ي ند راتها واثغمان
مطبوعاتها كما يحددها المجلس .

د التبرعات والهبات والايرادات الاخرى التي يوافق
عليها الوزير .

المادة ‎٠‏ يستمر المجلس القائم عند نفاذ احكام هذا النظام بإدارة
شؤون الجمعية الى ان يتم انتخاب مجلس جديد وفقا
لاحكام هذا النظام.

المادة ‎”١‏ اذا حلت الجمعية لأىي سبب تؤول اموالها المنقولة
وغير المنقولةالى الجهة او الجهات التي تحددها
الهيئة العامة بعد موافقة الوزير .

المادة ؟”- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا
النظام.

ا

المادة *”- يلغى نظام جمعية وكلاء السياحة والسفر الاردنية رقم
(١؟)لسنة ‎١9907‏ على أن تبقى التعليمات الصادرة

بمفقتصاه سارية المفعغول !ا
يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.

رباك .”

0

ى أن تلع

ى أو تع دل او

شين
‎١ |.‏
نائب رئيس الوزراء ووزير نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية رئيس الوزراء
الخارجية وشؤون المغتربين ووزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير الدفاع
“محمد ناصر” سامي جودة الدكتور جواد احمد العناني الدكتور هاني فوزي الملقي
وزير الشؤون السياسية وزير الثقافة وزير وزير
والبرلمانية ووزير الدولة ووزير التربية والتعليم بالوكالة المياه والري الداخلية
وزير وزير وزير وزير التخطيط
التعليم العالي والبحث العلمي الصحة العمل والتعاون الدولي
الدكتور وجيه موسى عويس الدكتور محمود ياسين الشياب علي ظاهر الغزاوي2 عماد نجيب فاخوري
وزير وزير وزير
الشؤون البلدية البينة النقل
المهندس وليد محي الدين المصري الدكتور ياسين مهيب الخياط المهندس يحيى موسى الكسبي
وزير وزير وزير

دولة لشؤون الاعلام
الدكتور محمد حسين المومني

الأشغال العامة والاسكان
المهندس سامي جريس هلسه

وزير وزير
الزراعة المالية
الدكتور رضا الخوالدة عمر زهير ملحس

وزرير
دولة لشؤون رئاسة الوزراء
فواز نجيب ارشيدات

وزير
الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية
الدكتور وائل عربيات

وزير وزير وزيط ‏
دولة التنمية الاجتماعية السياحة والآثار
المهندس خالد موسى الحنيفات خولة العرموطي لينا عناب

الطاقة والثروة المعدنية

وزير
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
وزير
الشبب
رامي صالح وريكات
وزير تطوير ‎١‏
‏القطاع العام ووزير العدل بالوكالة
ياسرة عاصم غوشة