جريدة عالم السياحة والاقتصاد، تهتم بصناعة السياحة باطيافها ، الشؤون الاقتصادية والبيئة والسياحة الدينية والمغامرة والسفر والطيران والضيافة

متطلبات وشروط اعتماد مكاتب مقدمي خدمات الحج والعمرة

1٬166

عالم السياحة- حظرت الحكومة على أي شخص تقديم خدمات العمرة أو نقل المعتمرين أو إسكانهم دون أخذ موافقة رسمية تحت طائلة المسؤولية المدنية والجزائية. وبين النظام الجديد الذي نشر على الجريدة الرسمية الاحد متطلبات وشروط اعتماد المكتب بأن يكون مكتباً سياحياً مرخصاً من وزارة السياحة والآثار بموجب رخصة سارية المفعول مع تقديم صورة عن ملف الترخيص، وتقديم اعتماد ضمن المدة التي تحددها الدائرة. وأضاف أنه يجب على المكتب أن يدفع للدائرة مبلغ 500 دينار بدل خدمات الاعتماد غير مستردة إلا في حال طلب المكتب الغاء معاملة الاعتماد قبل صدور قرار اعتماده خلال مدة 60 يوماً من تاريخ تقديم الطلب.كما أن على المكتب دفع مبلغ 600 ديناراً بدل خدمات شؤون العمرة، وأن يقدم كفالة بنكية حسب النموذج المعتمد ولمدة سنة بقيمة 25 الف دينار لضمان حسن التنفيذ، وللوزارة قبول كفالة مشتركة للمكتب مع وزارة السياحة والآثار على أن لا تقل قيمتها ايضاً 25 الف ديناراً، وإذا كان أحد شركاء مالك المكتب غير اردني يقدم كفالة بقيمة 50 الف دينار. وأوجب النظام أن يتحصل مالك المكتب على براءة ذمة مالية من أي حقوق مالية تجاه الدائرة، وتقديم عقد ساري المفعول لكل موسم مصدق من وزارة الحج السعودية باعتماده وكيلا خارجياً لاحدى الجهات السعودية المرخص لها بتقديم خدمات العمرة ويجوز اعتماد اداراج اسمه وكيلاً خارجياً على موقع وزارة الحج والسعودية لحين تقديم نسخة العقد.وأكد النظام أن لا يكون قد صدر قرار بحرمان المكتب او صاحبه او المفوضين من العمل.{jcomments on}