جريدة عالم السياحة والاقتصاد، تهتم بصناعة السياحة باطيافها ، الشؤون الاقتصادية والبيئة والسياحة الدينية والمغامرة والسفر والطيران والضيافة

نظام الجمعية الاردنية للحرف والصناعات التقليدية والشعبية وتجارها و تعديلاته رقم 38 لسنة 2002

1٬437

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الجمعية الاردنية للحرف والصناعات التقليدية والشعبية وتجارها لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

تعاريف :

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

الوزارة : وزارة السياحة والاثار .

الوزير : وزير السياحة والاثار .

الجمعية : الجمعية الاردنية للحرف والصناعات التقليدية والشعبية وتجارها المنشاة بمقتضى احكام هذا النظام .

الهيئة : الهيئة العامة للجمعية .

المجلس : مجلس ادارة الجمعية .

الرئيس : رئيس الجمعية .

المهنة : مهنة الصناعات التقليدية والشعبية والحرف اليدوية وانتاج التحف .

العضو : الشخص الطبيعي او المعنوي المرخص له بممارسة المهنة وفقا لاحكام نظام الحرف والصناعات التقليدية

والشعبية والمتاجرة بها النافذ المفعول .

المادة 3

أ . تؤسس في المملكة جمعية تسمى ( الجمعية الاردنية للحرف والصناعات التقليدية والشعبية وتجارها ) تتمتع بشخصية

اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ، ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق اهدافها

والقيام بجميع التصرفات القانونية ولها ان تنيب عنها في الاجراءات القضائية أي محام او وكيل اخر توكله لهذه الغاية .

ب. يكون مركز الجمعية الرئيس في عمان ويحق لها بقرار من المجلس انشاء فروع لها في أي مكان اخر في المملكة .

المادة 4

اهداف الجمعية :

تهدف الجمعية ، بصورة خاصة ، الى ما يلي :

أ . رفع مستوى المهنة وتطويرها .

ب. نشر الوعي السياحي بين اعضائها .

ج. تنمية السياحة وتنشيطها بالتعاون مع الوزارة .

المادة 5

يقدم طلب الانتساب الى الجمعية وفقا للنموذج المعد لديها لهذه الغاية مرفقا به الوثائق اللازمة على ان يصدر المجلس قراره بشانه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه مستوفيا جميع متطلباته واذا لم يصدر المجلس قراره خلال هذه المدة يعتبر الطلب مقبولا حكما .

المادة 6

يفقد العضو عضويته في الجمعية في أي من الحالات التالية :

أ . اذا الغيت رخصة ممارسة المهنة وفقا لاحكام قانون السياحة المعمول به .

ب. اذا توقف عن ممارسة المهنة نهائيا .

ج. اذا اعلم الجمعية خطيا بتوقفه عن ممارسة المهنة .

د. اذا صدر بحقه حكم قطعي بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والاداب العامة .

المادة 7

تتولى الجمعية في سبيل تحقيق اهدافها ما يلي :

أ . رعاية مصالح الجمعية واعضائها والمحافظة على حقوقهم وتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية لهم ، بما في ذلك انشاء

صندوق توفير لاعضاء الجمعية .

ب. المحافظة على مصلحة السياحة الوطنية وسمعة المهن السياحية الاخرى .

ج. المشاركة في دراسة مشروعات التشريعات المتعلقة بالانشطة السياحية .

د. المشاركة في عقد المؤتمرات والاجتماعات والندوات والمعارض السياحية والمشاركة في هذه الانشطة التي يمارسها

الاخرون داخل المملكة وخارجها .

هـ.المساهمة مع الوزارة والمؤسسات التعليمية والحرفية المختصة في تدريب الكوادر الفنية العاملة في مجال الصناعات

التقليدية الاردنية ودعم ممارسي هذه المهنة .

و. التعاون والتنسيق مع الوزارة والدوائر والمؤسسات والجمعيات والهيئات السياحية الاخرى في جميع المجالات المتعلقة

بالعمل السياحي وتطويره وتنشيطه .

ز. جمع المعلومات والاحصائيات المتعلقة بالسياحة بشكل عام وبالمهنة بشكل خاص وتزويد الوزارة والجهات المختصة بها .

ح. اعداد قواعد واداب المهنة واقرارها من قبل الهيئات المسؤولة والوزارة .

ط. التعاون مع الجمعيات والهيئات المهنية السياحية المماثلة العربية والدولية والانضمام اليها .

ي. اصدار المجلات والنشرات الدورية المهنية بعد موافقة الجهات الرسمية المختصة .

ك. تكريم الاعضاء الذين يساهمون في رفع مستوى المهنة وتقدمها .

ل. المشاركة في المحافظة على البيئة بالتنسيق مع الجهات الرسمية والاهلية المعنية بحماية البيئة .

المادة 8

الهيئة العامة :

يكون للجمعية هيئة عامة تتالف من جميع الاعضاء المنتسبين اليها .

المادة 9

تتولى الهيئة في اجتماعها السنوي العادي المهام والصلاحيات التالية :

أ . مناقشة التقرير السنوي للمجلس عن السنة المنتهية وميزانية الجمعية وحساباتها الختامية واقرار مشروع الموازنة

التقديرية للسنة التالية .

ب. انتخاب الرئيس واعضاء المجلس في حال انتهاء مدة المجلس او لملء المقاعد الشاغرة في المجلس وفقا لاحكام هذا

النظام .

ج. اختيار مدقق حسابات قانوني للجمعية لمدة سنة وتحديد اتعابه .

د. أي امور اخرى تتعلق بالمهنة على ان تقدم للمجلس خطيا بناء على طلب ما لا يقل عن عشرين عضوا وقبل موعد

الاجتماع باربعة عشر يوما على الاقل .

المادة 10

أ . تعقد الهيئة اجتماعا سنويا عاديا في الموعد الذي يحدده المجلس وبناء على دعوة منه خلال الاشهر الثلاثة الاولى من

السنة ، وذلك للنظر في الامور المدرجة على جدول اعمالها الذي يعده المجلس .

ب. توجه الدعوة لعقد الاجتماع قبل خمسة عشر يوما على الاقل من الموعد المحدد له ، مرفقا بها التقرير السنوي للمجلس

والحسابات الختامية للجمعية وتنشر الدعوة في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل وتعلق الدعوة على لوحة

الاعلانات في مركز الجمعية ويتم تبليغ الوزارة بموعد الاجتماع لحضور مندوب عنها .

ج. اذا لم يدع المجلس الهيئة لعقد الاجتماع خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يدعو الوزير خلال

سبعة ايام من انتهاء تلك المدة الى عقده خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ توجيه الدعوة .

المادة 11

أ . يكون اجتماع الهيئة القانونية بحضور اكثرية الاعضاء المسددين للرسوم والالتزامات المترتبة عليهم للوزارة والجمعية

قبل سبعة ايام على الاقل من موعد الاجتماع ويصدر المجلس قائمة باسماء من يحق لهم حضور هذا الاجتماع تعلق على

لوحة الاعلانات ، واذا لم يتوافر هذا النصاب خلال ساعة من الوقت المحدد لبدء الاجتماع ، يؤجل بقرار من المجلس لمدة

لا تزيد على خمسة عشر يوما وتعلق الدعوة للاجتماع الثاني على لوحة الاعلانات في مركز الجمعية وتنشر في

صحيفتين محليتين يوميتين ويعتبر هذا الاجتماع قانونيا مهما بلغ عدد الاعضاء الحاضرين .

ب. يراس اجتماع الهيئة رئيس المجلس او نائبه في حال غيابه واذا تغيب الاثنان يراسه اكبر الاعضاء سنا .

ج. تكون العضوية في الهيئة شخصية ، ولا يجوز التوكيل في الحضور ، ويمثل الشخصية المعنوية فيها رئيسها او مديرها

العام او أي عضو في مجلس ادارتها يفوضه المجلس بذلك خطيا .

د. يدعى مندوب عن الوزارة يسميه الوزير لحضور اجتماع الهيئة ليراقب ويشارك في التوقيع على محضر الاجتماع على ان

تودع نسخة منه لدى الوزارة .

هـ. تتخذ الهيئة قراراتها باكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين .

المادة 12

أ . تدعى الهيئة لعقد اجتماع غير عادي بقرار من المجلس او بناء على طلب يقدم الى الرئيس من اعضاء لا يقل عددهم عن

(25%) من الاعضاء المسددين للرسوم السنوية والالتزامات المترتبة عليهم للوزارة والجمعية على ان يتضمن قرار

المجلس او الطلب الامور والموضوعات التي ستعرض عليها ولا يجوز بحث غيرها في الاجتماع .

ب. تسري على اجتماع الهيئة غير العادي الاجراءات التي تطبق على اجتماعها العادي وفقا لاحكام هذا النظام شريطة

مراعاة ما يلي :

1. اعتبار الاجتماع غير العادي ملغى اذا لم يتوافر له النصاب في الموعد المحدد له .

2. صدور قرارات الهيئة بموافقة ثلثي الاعضاء الحاضرين .

المادة 13

يحق للهيئة في اجتماع غير عادي تعقده ، اقالة الرئيس او أي عضو من اعضاء المجلس وذلك بناء على طلب موقع من اعضاء لا يقل عددهم عن (30%) من الاعضاء المسددين للرسوم السنوية والالتزامات المترتبة عليهم للوزارة والجمعية .

المادة 14

مجلس الادارة :

يتولى ادارة الجمعية مجلس ادارة يتالف من رئيس وثمانية اعضاء تنتخبهم الهيئة من بين اعضائها بالاقتراع السري ، لمدة سنتين من تاريخ انتخابه .

المادة 15

أ . يشترط فيمن يرشح لمركز الرئيس ان يكون :

1. اردني الجنسية .

2. قد اكمل الخامسة والثلاثين من عمره .

3. قد مارس المهنة مدة لا تقل عن عشر سنوات .

4. مسددا للرسوم والالتزامات المترتبة عليه للوزارة والجمعية .

5. حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والاداب العامة او الافلاس الاحتيالي او

التقصيري ، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره .

6. قد دفع للجمعية مبلغا مقداره ثلاثون دينارا غير مسترد .

ب. يشترط في طالب الترشيح لعضوية المجلس ان يكون :

1. اردني الجنسية .

2. قد اكمل الثلاثين من عمره .

3. قد مارس المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات .

4. مسددا للرسوم والالتزامات المترتبة عليه للوزارة وللجمعية .

5. حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والاداب العامة ، او الافلاس الاحتيالي او

التقصيري ما لم يكن قد رد اليه اعتباره .

6. قد دفع للجمعية مبلغا مقداره خمسة عشر دينارا غير مسترد .

المادة 16

أ . يبدا الترشيح لمركز الرئيس ولعضوية المجلس وفقا لاحكام هذا النظام قبل خمسة عشر يوما من الموعد المحدد لاجتماع

الهيئة العادي الذي يجري فيه انتخاب المجلس ويغلق باب الترشيح قبل ثلاثة ايام من ذلك الموعد .

ب. يقدم طلب الترشيح الى رئيس المجلس او أي شخص يفوضه المجلس بذلك خطيا وتعلن اسماء المرشحين على لوحة

الاعلانات في مركز الجمعية بعد التاكد من استيفائها للشروط القانونية المقررة .

المادة 17

أ . تختار الهيئة في اجتماعها الذي يجري فيه انتخاب الرئيس واعضاء المجلس ، لجنة للاشراف على الانتخابات تتالف من

ثلاثة اعضاء من غير المرشحين بالاضافة الى مندوب وزارة السياحة وتنتخب اللجنة رئيسا لها من بين اعضائها .

ب. تتولى اللجنة اجراء الانتخاب وتوزيع اوراق الاقتراع على الاعضاء وجمعها وفرز الاصوات واعلان النتائج وتنظيم

محضر باعمالها ولها لهذه الغاية الاستعانة بلجنة فرعية او اكثر يتم اختيار اعضائها من غير المرشحين .

ج. يجري انتخاب الرئيس والاعضاء بالاقتراع السري ، كل على حدة ، وتختم ورقة الاقتراع بخاتم الجمعية وتوقع من

رئيس لجنة الاشراف على الانتخابات .

د. تفصل اللجنة في الاعتراضات التي تقدم اليها اثناء عملية الانتخابات سواء اكانت على اوراق الاقتراع ام على أي من

الاجراءات الاخرى المتعلقة بالانتخابات ولها رفض او قبول أي ورقة اذا تبين لها ان هناك اسباب تبرر ذلك ، وتصدر

اللجنة قراراتها بالاكثرية .

هـ. اذا اشتملت ورقة الاقتراع على عدد من اسماء المرشحين يزيد على العدد المطلوب انتخابه فيؤخذ في هذه الحالة عدد

من الاسماء الاولى الواردة في الورقة ويكون بالتسلسل مساويا للعدد المطلوب انتخابه ويهمل العدد الزائد على ذلك .

و. تهمل اوراق الاقتراع الخالية من الاسماء كما لا تحسب الاسماء غير المقروءة او غير الواضحة او تلك التي تتضمن أي

كلمة او عبارة تتنافى مع الاداب العامة او التي تدل على شخصية العضو المقترع كما تهمل اوراق الاقتراع غير

المختومة بخاتم الجمعية وغير الموقعة من رئيس لجنة الاشراف على الانتخابات .

ز. تحفظ اوراق الاقتراع في الجمعية ويتم اتلافها بقرار من المجلس بعد مرور سنة على اجراء الانتخابات .

ح. يزود رئيس المجلس المنتخب الوزير بنسخة من محضر اعمال الهيئة .

المادة 18

أ . يعتبر فائزا بمركز الرئيس او عضوية المجلس من حصل على اعلى الاصوات من بين المرشحين واذا تساوت الاصوات

بين اثنين او اكثر من المرشحين فيتم اختيار احدهم بالقرعة التي تجريها لجنة الاشراف على الانتخابات ولا يجوز

للعضو الترشيح لمركز الرئيس لاكثر من دورتين متتاليتين الا بعد انقضاء دورة كاملة .

ب. اذا لم يتقدم الى مركز الرئيس الا مرشح واحد اعتبر هذا المرشح فائزا بالتزكية ، واذا لم يتقدم الى عضوية المجلس الا

ثمانية مرشحين اعتبروا فائزين بالتزكية ، واذا لم يتوافر العدد الكافي من المرشحين فيتم اكمال العدد المطلوب بقرار

من الهيئة .

المادة 19

ينتخب المجلس من بين اعضائه ، في اول اجتماع يعقده ، نائبا للرئيس وامينا للسر وامينا لصندوق الجمعية .

المادة 20

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :

أ . ادارة شؤون الجمعية الادارية والمالية بما في ذلك تعيين الموظفين والمستخدمين اللازمين للجمعية وفقا للتعليمات التي

يضعها .

ب. اصدار التعليمات المتعلقة بتعيين الموظفين وتحديد حقوقهم المالية واتخاذ الاجراءات التاديبية بحقهم .

ج. تشكيل اللجان المنبثقة عن المجلس وتحديد مهامها .

د. اعداد التقرير السنوي والحسابات الختامية للسنة المنتهية واعداد مشروع الميزانية التقديرية للسنة وتقديمها للهيئة .

هـ. النظر في الخلافات المهنية الناشئة بين الاعضاء فيما بينهم من جهة او بين الاعضاء وغيرهم من جهة اخرى ، واتخاذ

الاجراءات المناسبة بشانها .

و. النظر في الانتساب الى أي اتحاد او جمعية سياحية اخرى واتخاذ القرار المناسب بشانه .

ز. متابعة تحصيل الاشتراكات من الاعضاء .

ح. أي امور اخرى تتعلق بالمهنة .

المادة 21

أ . يجتمع المجلس مرة على الاقل كل شهر بدعوة من رئيسه او نائبه في حال غيابه ، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور ما لا

يقل عن اكثرية اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ، ويتخذ قراراته باكثرية خمسة اصوات من مجموع

اعضائه على الاقل .

ب. يفقد الرئيس والعضو عضويته في المجلس في أي من الحالات التالية :

1. اذا تخلف عن حضور ثلاث اجتماعات متتالية او ستة اجتماعات متفرقة خلال السنة الواحدة دون عذر يقبله المجلس .

2. اذا قدم استقالته خطيا .

3. اذا صدر بحقه حكم قضائي قطعي بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والاداب العامة او بالافلاس التقصيري او الاحتيالي

، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره .

4. اذا الغي ترخيص ممارسة المهنة الممنوح له .

5. اذا اخل باداب وسلوك المهنة وصدر قرار بادانته وفق الاصول المقررة .

المادة 22

مع مراعاة احكام هذا النظام تحدد الاجراءات والامور الاخرى المتعلقة باجتماعات الهيئة وانتخاب المجلس بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .

المادة 23

أ .1. اذا لم يكتمل النصاب القانوني لاجتماع الهيئة الذي سيتم فيه انتخاب المجلس او لم يتم انتخاب المجلس لاي سبب من

الاسباب يستمر المجلس القائم بادارة شؤون الجمعية الى ان يتم انتخاب مجلس جديد وفقا لاحكام هذا النظام .

2. يتخذ الاجراء ذاته المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة اذا تم ابطال انتخاب المجلس ، كليا او جزئيا ، وفقا

لاحكام الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة .

ب. اذا قررت المحكمة بطلان الانتخابات كليا او بطلان اكثرية اعضاء المجلس يدعو الوزير الهيئة للاجتماع خلال ثلاثين

يوما من تاريخ صدور قرار المحكمة لاعادة الانتخاب ويستمر المجلس السابق في القيام بمهامه وصلاحياته الى ان يتم

انتخاب مجلس جديد .

ج. اذا قررت المحكمة بطلان انتخاب اقل من نصف اعضاء المجلس بمن فيهم الرئيس يعتبر المجلس قائما ويدعو المجلس

الهيئة الى اجتماع غير عادي لانتخاب الاشخاص الذين تم ابطال انتخابهم بمن فيهم الرئيس وذلك خلال ثلاثين يوما من

تاريخ صدور قرار المحكمة .

المادة 24

أ . يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية :

1. تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس .

2. متابعة تنفيذ الاتفاقيات التي ترتبط بها الجمعية .

3. الاشراف على الموظفين والمستخدمين في الجمعية .

4. المصادقة على شهادات الخبرة التي تصدرها الجمعية للاعضاء .

5. تمثيل الجمعية لدى الغير وفقا لما يقرره المجلس بهذا الشان .

6. أي صلاحيات اخرى يخوله المجلس خطيا بها .

ب. يتولى نائب الرئيس صلاحيات الرئيس عند غيابه .

المادة 25

أ . اذا شغر مركز الرئيس يقوم نائبه مقامه اذا كانت المدة المتبقية لانتهاء مدته تقل عن ستة اشهر والا فيدعو المجلس

الهيئة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما ، ووفقا لاحكام هذا النظام ، لانتخاب رئيس جديد لاكمال المدة المتبقية .

ب. مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة ، اذا شغر مركز أي عضو في المجلس فيدعى المرشح الذي حصل على اعلى

الاصوات التالية لاصوات الفائز الاخير في الانتخاب ليكون عضوا في المجلس للمدة المتبقية له ، واذا لم يتوافر هذا

المرشح يعين المجلس من بين اعضاء الهيئة من يملا مركز العضو الشاغر على ان تتوافر فيه شروط العضوية في

المجلس وان لا يزيد عدد المعينين بهذه الطريقة على ثلاثة اعضاء .

ج. اذا شغرت لاي سبب عضوية اربعة اعضاء فاكثر من المجلس يشكل الوزير لجنة مؤقتة بالعدد الذي يراه مناسبا من

اعضاء الهيئة وغيرهم من ذوي الخبرة والاختصاص ويعين لها رئيسا ونائبا له لتتولى ادارة الجمعية ودعوة الهيئة

للاجتماع خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ تشكيلها لانتخاب مجلس جديد وفقا لاحكام هذا النظام .

المادة 26

الموارد المالية :

تبدا السنة المالية للجمعية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها .

المادة 27

تتكون الموارد المالية للجمعية مما يلي :

أ . رسوم الانتساب ورسوم الاشتراك السنوي واي مبالغ اخرى يتم استيفاؤها وفقا لاحكام هذا النظام .

ب. ريع استثمار اموال الجمعية .

ج. بدل الاشتراك في الدورات التدريبية التي تعقدها الجمعية وبدل الاشتراك في نشراتها التي تصدرها واثمان مطبوعاتها

وفقا لما يحدده المجلس .

د. التبرعات والهبات والاعانات على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني .

المادة 28

أ . تستوفي الجمعية الرسوم التالية :

1. ثلاثمائة دينار رسم انتساب للتاجر والمصنع ، وعشرة دنانير للصائغ التقليدي والمشغل .

2. اربعون دينارا رسم اشتراك سنوي للتاجر والمصنع وعشرون دينار عن كل فرع وعشرة دنانير للصانع التقليدي

والمشغل .

ب. يشكل الوزير لجنة لا تقل عن ثلاثة اشخاص من الجمعية والوزارة تتولى تحديد فئات المتاجر والمصانع والمشاغل

لغايات الفقرة (أ) من هذه المادة ووفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير بهذا الخصوص .

ج. تستوفي الجمعية مبلغا اضافيا بنسبة (5%) من رسم الاشتراك السنوي عن كل شهر او أي جزء ممن تخلف عن دفع

الرسوم في موعدها المقرر بموجب احكام هذا النظام .

المادة 29

احكام عامة :

أ . يتولى امين سر الجمعية تنظيم سجلات الجمعية وقيودها وحفظها واعداد جداول اعمال اجتماعات المجلس والهيئة

وتدوين محاضرهما وقراراتهما في سجل خاص لكل منهما .

ب. يتولى امين صندوق الجمعية تنظيم السجلات المالية والدفاتر المحاسبية وسائر الوثائق والمستندات المالية الخاصة

بالجمعية وحفظهما وفقا للاصول المحاسبية المتعارف عليها والتوقيع على المعاملات المالية وفقا لتعليمات يصدرها

المجلس لهذه الغاية .

المادة 30

للمجلس بناء على طلب العضو تعليق عضويته في الجمعية لمدة لا تزيد على سنتين متتاليتين ، على ان يتم استيفاء الرسوم السنوية اثناء هذه المدة .

المادة 31

تؤول الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للجمعية القائمة حاليا الى الجمعية الاردنية للحرف والصناعات التقليدية والشعبية وتجارها المنشاة بمقتضى هذا النظام ، كما تتحمل هذه الجمعية الالتزامات المترتبة عليها ويعتبر الاعضاء المسجلين في الجمعية القائمة حاليا اعضاء حكما في هذه الجمعية .

المادة 32

يتم انتخاب رئيس واعضاء المجلس الاول بناء على دعوة يوجهها الوزير الى جميع المنتسبين اليها وفقا لاحكام هذا النظام وخلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 33

اذا حلت الجمعية لاي سبب تؤول اموالها المنقولة وغير المنقولة الى الجهة او الجهات التي تحددها الهيئة على ان تؤخذ موافقة الوزير على ذلك .

المادة 34

يصدر الوزير بناء على تنسيب المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .